للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

عليه (١). وعنه: بلى سهوًا وجهْلاً. وعنه: مطلقًا. وعنه: مع دمٍ.

ومِن شَرْطِه النِّيَّةُ، قاله في «المذهب»، و «المحرَّر» وزاد: وألاَّ يقدِّمه على أشهُر الحجِّ، وظاهر كلام الأكثرِ خلافهما، وصرَّح به أبو الخطَّاب في الأخيرة أنَّه لا يُعرَفُ منعُه عن أحمدَ.

(وَالمَرْأَةُ لَا تَرْقَى)؛ لئلاَّ تُزاحِم الرِّجالَ، ولأنَّه أسْتَرُ لها.

(وَلَا تَرْمُلُ)، حكاه ابن المنذر إجماعَ مَنْ يحفَظُ عنه (٢)؛ لأنَّه يُقصَد لها السَّتْرُ، وفيما ذُكِر انكشافٌ لها، وكذا لا تَسْعَى سعيًا شديدًا بين العلَمين.

ولا يُسنُّ فيه اضْطِباعٌ، نَصَّ عليه (٣).

(وَإِذَا (٤) فَرَغَ مِنَ السَّعْيِ، فَإِنْ كَانَ مُعْتَمِرًا؛ قَصَّرَ مِنْ شَعْرِهِ وَتَحَلَّلَ)؛ لأنَّه اعْتَمَرَ ثلاثَ عُمَرٍ سِوَى عُمْرتِه التي مع حجِّه (٥)، وكان يَحِلُّ إذا سَعَى.

وظاهِرُه: أن التَّقْصير له أفضلُ من الحَلْق، نَصَّ عليه؛ للأمْر به في حديث جابِرٍ (٦)، وليتوفَّرَ الحَلْقُ للحجِّ.

وفي «المستوعب» و «الترغيب»: حَلْقُه.

وفي كلامه إشعارٌ بالمبادَرة إلى ذلك، ولا شكَّ في استحبابه.

فلو أحرم بالحجِّ قبل التَّقصير، وقلنا: هو نُسُكٌ؛ صار قارِنًا، فإنْ


(١) ينظر: مسائل ابن هانئ ١/ ١٦٨، مسائل ابن منصور ٥/ ٢١٣٦، مسائل عبد الله ص ٢١٦.
(٢) ينظر: الإجماع ص ٥٥.
(٣) الفروع ٦/ ٤٤.
(٤) في (ب) و (د) و (ز) و (و): فإذا.
(٥) أخرجه البخاري (١٧٧٩)، ومسلم (١٢٥٣)، من حديث أنس قال: «اعتمر النبي حيث ردُّوه، ومن القابل عمرة الحديبية، وعمرة في ذي القعدة، وعمرة مع حجته».
(٦) أخرجه البخاري (١٥٦٨)، ومسلم (١٢١٦)، ولفظه: «أحلوا من إحرامكم بطواف البيت، وبين الصفا والمروة، وقصروا، ثم أقيموا حلالاً، حتى إذا كان يوم التروية فأهلوا بالحج … » الحديث.