للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(وَيَخْتِمُ بِالمَرْوَةِ)؛ لقول جابِرٍ: فلمَّا كان آخِرُ طوافه قال: «لو اسْتقبلْتُ من أمري ما استدبرت؛ لم أسُقِ الهدي، ولجعلتها عمرةً» (١)، ولأنه (٢) يلزم من البَداءة به الختمُ بها.

(فَإِنْ (٣) بَدَأَ بِالمَرْوَةِ؛ لَمْ يَحْتَسِبْ بِذَلِكَ الشَّوْطِ)؛ لِمخالفة فعل النبي وأمرِه (٤)، فعلَى هذا: إذا صار إلى الصَّفا؛ اعتد بما يأتي بعدَه.

(وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَسْعَى طَاهِرًا (٥) من الحدث والنَّجاسة؛ كبقيَّة المناسِك، في قَول الأكثر، ولأنَّه عبادةٌ لا تتعلَّق بالبيت (٦)؛ كالوقوف بعرفةَ.

(مُسْتَتِرًا)؛ لأنَّه إذا لَمْ تشترط (٧) الطَّهارة مع آكديتها؛ فغَيرُها أَوْلَى.

(مُتَوَالِيًا)، في ظاهر كلامِ أحمدَ (٨)، وهو الأصحُّ؛ لأنَّه لا تعلُّق له بالبيت، فلم يُشتَرَط له الموالاةُ؛ كالرَّمْيِ والحلْق.

(وَعَنْهُ: أَنَّ ذَلِكَ مِنْ شَرَائِطِهِ)، وقاله القاضِي في (٩) الموالاة؛ لأنَّ السَّعْيَ أحدُ الطَّوافَين، فاشتُرِط فيه ذلك؛ كالطَّواف بالبيت. قال في «الشَّرح»: ولا عَمَلَ علَيه.

تنبيهٌ: ظاهِرُه أنَّ السَّعي بعد الطَّواف، فلو عَكَسَ؛ لم يُجزِئْه، نَصَّ


(١) أخرجه مسلم (١٢١٨)، وهو عند البخاري (١٧٨٥)، من وجه آخر عن جابر بنحوه.
(٢) في (د) و (و): ولا.
(٣) في (و): وإن.
(٤) أما فعله: فأخرجه مسلم من حديث جابر (١٢١٨)، وأما أمره: فأخرجه النسائي بإسناد صحيح (٢٩٦٢)، بلفظ: «إن الصفا والمروة من شعائر الله، فابدؤوا بما بدأ الله به».
(٥) في (و): طاهرًا مستترًا.
(٦) زيد في (ب): فلم تشترط.
(٧) في (و): لم يشترط.
(٨) ينظر: مسائل ابن هانئ ١/ ١٦٩.
(٩) في (أ): من.