للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

النَّاسَ» (١)، يفتتحها (٢) بالتَّكبير، قاله في «المستوعِب» و «التَّرغيب» وغيرهما، ويسن تقصيرها، (يُعَلِّمُهُمْ فِيهَا الوُقُوفَ وَوَقْتَهُ (٣)، وَالدَّفْعَ مِنْهُ، وَالمَبِيتَ بِمُزْدَلِفَةَ)، فيذكُر العالِمُ، ويتعلَّم الجاهلُ.

وظاهره: أنَّه لا خُطْبةَ في اليوم السَّابع بعد صلاة الظُّهر بمكَّة.

واخْتارَ الآجُرِّيُّ: بلى، يعلِّمهم ما (٤) يَفْعلونه يَوْمَ التَّروية.

(ثُمَّ يَنْزِلُ فَيُصَلِّي بِهِمُ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ، يَجْمَعُ بَيْنَهُمَا، بِأَذَانٍ وَإِقَامَتَيْنِ)؛ لقول جابِرٍ: «ثمَّ أذَّن بلالٌ، ثمَّ أقام فصلَّى الظهر، ثمَّ أقام فصلَّى العَصْرَ، لَمْ يُصَلِّ بينهما شيئًا» (٥).

وقال أبو ثَورٍ: يؤذّن إذا صَعِد الإمامُ المنبرَ، فإذا فرغ؛ قام فخطب.

وقيل: يؤذّن في آخر خُطْبة الإمام.

قال في «الشَّرح»: (وكيفما فَعَلَ فحسَنٌ).

فإن لم يؤذّنْ؛ فلا بأْسَ، قاله أحمدُ (٦) والخِرَقيُّ؛ لأنَّ كلًّا منهما رُوِي عنه (٧).


(١) أخرجه مسلم (١٢١٨)
(٢) في (أ): ففتتحها.
(٣) في (أ): ووقْتَ.
(٤) في (د) و (و): بما.
(٥) أخرجه مسلم (١٢١٨)، من حديث جابر في الحج، إلا أنه ليس فيه ذكر بلال ، وهي عند الدارمي (١٨٩٢)، وابن خزيمة (٢٨١٢).
(٦) ينظر: مسائل أبي داود ص ١٤٩، مسائل ابن منصور ٥/ ٢١٤٣.
(٧) لم نقف على حديث فيه عدم الأذان في الجمع بين صلاة الظهر والعصر، ولعل المراد بذلك حديث ابن عمر قال: «جمع رسول الله بين المغرب والعشاء بجمع، صلى المغرب ثلاثًا والعشاء ركعتين، بإقامة واحدة»، أخرجه مسلم (١٢٨٨)، وفي لفظ لأبي داود (١٩٢٨): «بإقامة واحدة لكل صلاة، ولم يناد في الأولى، ولم يسبح على إثر واحدة منهما»، وفي رواية: «لم يناد في واحدة منهما».