(٢) في (أ): ففتتحها. (٣) في (أ): ووقْتَ. (٤) في (د) و (و): بما. (٥) أخرجه مسلم (١٢١٨)، من حديث جابر ﵁ في الحج، إلا أنه ليس فيه ذكر بلال ﵁، وهي عند الدارمي (١٨٩٢)، وابن خزيمة (٢٨١٢). (٦) ينظر: مسائل أبي داود ص ١٤٩، مسائل ابن منصور ٥/ ٢١٤٣. (٧) لم نقف على حديث فيه عدم الأذان في الجمع بين صلاة الظهر والعصر، ولعل المراد بذلك حديث ابن عمر ﵄ قال: «جمع رسول الله ﷺ بين المغرب والعشاء بجمع، صلى المغرب ثلاثًا والعشاء ركعتين، بإقامة واحدة»، أخرجه مسلم (١٢٨٨)، وفي لفظ لأبي داود (١٩٢٨): «بإقامة واحدة لكل صلاة، ولم يناد في الأولى، ولم يسبح على إثر واحدة منهما»، وفي رواية: «لم يناد في واحدة منهما».