للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لأنَّه رتَّبها وأمر باتباعه (١).

ويُسْتَثْنَى منه: حالةُ الجهل والنسيان، بدليل قوله: «لَمْ أشْعُرْ»، فيبقَى ما عداه على مُقْتَضَى الأصل.

وظاهر نقْلِ الميمونيِّ (٢): يلزمه صدقةٌ، قال في «الشَّرح»: لا نعلم خلافًا أنَّ الإخلالَ بالتَّرتيب لا يُخرِج هذه الأفعال عن الإجزاء، وإنَّما الخلاف في وجوب الدَّم.

(ثُمَّ يَخْطُبُ الْإِمَامُ خُطْبَةً (٣) بها (٤) يوم النَّحر، نَصَّ عليه (٥)؛ لقول ابن عبَّاسٍ: «خَطَبَ النَّبيُّ النَّاس يوم النَّحر» رواه البخاريُّ (٦).

قال جماعةٌ: بعد صلاة الظُّهر، وفيه نَظَرٌ؛ لما رَوَى رافع بن عمرو (٧) المزنيِّ قال: «رأَيْتُ النَّبيَّ يَخطُبُ النَّاسَ بمنى حين ارتفع الضُّحَى، على بَغْلةٍ شهْباءَ، وعلِيٌّ يُعبِّرُ عنه، والنَّاس بين قائمٍ وقاعدٍ» (٨).

ويفتتحها بالتَّكبير، قاله في «الرِّعاية».

(يُعَلِّمُهُمْ فِيهَا النَّحْرَ، وَالْإِفَاضَةَ، وَالرَّمْيَ)؛ لقول عبد الرحمن بن معاذٍ: «خطبَنا رسول الله بمِنًى، فطفِق يعلِّمهم مناسكَهم حتَّى بلغ الجمار» رواه


(١) كما في حديث جابر مرفوعًا: «لتأخذوا مناسككم»، أخرجه مسلم (١٢٩٧).
(٢) كذا في النسخ الخطية، وفي التعليقة ١/ ٤١٣، والفروع ٦/ ٥٦: المروذي.
(٣) في (و): خطبته.
(٤) في (أ): في.
(٥) ينظر: مسائل صالح ١/ ٣٢٣.
(٦) أخرجه البخاري (١٧٣٩).
(٧) في (و): عمر.
(٨) أخرجه أحمد (١٥٩٢١)، وأبو دواد (١٩٥٦)، والنسائي في الكبرى (٤٠٧٩)، والطبراني في الكبير (٤٤٥٨)، والبيهقي في الكبرى (٩٦١٨)، وحسن إسناده ابن حجر، وصححه الألباني. ينظر: الفتح ١٠/ ٣٠٥، صحيح أبي داود ٦/ ٢٠١.