للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

إذ الصدَر (١) رجوع المسافر من مقصده.

(وَيُعَيِّنُهُ بِالنِّيَّةِ)؛ لخبر الأعمال (٢)، ولأنَّ الطَّواف بالبيت صلاةٌ، وهي لا تصحُّ إلاَّ بنيَّةٍ معيَّنةٍ.

(وَهُوَ الطَّوَافُ الْوَاجِبُ الذِي بِهِ تَمَامُ الْحَجِّ)، إجْماعًا، قاله ابن عبد البَرِّ (٣)؛ لقوله تعالى: ﴿ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ (٢٩)[الحَجّ: ٢٩]، وقوله: «أحابِستنا؟» (٤)، فدلَّ أنَّ هذا الطَّواف لا بُدَّ منه، وأنه حابس لِمَنْ لَم يأتِ به.

ووصفُه بالتَّمام؛ لأنَّه لم يَبقَ من أركان الحجِّ سواه، فإذا أتى به؛ حصل تمام (٥) الحجِّ.

لا يقال: النَّصُّ الوارد في عرفةَ لَمْ يذكر فيه الطَّواف، وإنَّ الحجَّ يتمُّ بالوقوف بها؛ لأنَّه مَنْ وَقَف بعرفةَ لم يَبقَ حجُّه متعرِّضًا للفوات، والطَّواف ركنٌ فيه ليس له وقتٌ معيَّنٌ يفوت بفواته، وليس فيه ما يمنع فرضيَّته.

وظاهره: أنَّ المتمتِّع لا يطوف للقدوم، والمنصوص (٦): أنَّ المتمتِّع يطوف للقدوم كعمرته، بلا رَمَل، ثمَّ للزِّيارة؛ لأنَّ طواف القُدوم كتحيَّة المسجد عند دخوله قبل شروعه في الصَّلاة.

وعنه: يجوز فعلهُ قبل (٧) الرُّجوع، فيفعله عقب الإحرام.

ومنع في «المغني» مسنونيَّة هذا الطَّواف، وقال: لم أعلم أنَّ أحدًا وافق


(١) قوله: (إذ الصدر) في (د): إذا أصدر.
(٢) أي: حديث: «إنما الأعمال بالنيات»، أخرجه البخاري (١)، ومسلم (١٩٠٧).
(٣) ينظر: التمهيد ١٧/ ٢٦٧.
(٤) أخرجه البخاري (١٧٣٣)، ومسلم (١٢١١).
(٥) في (و): إتمام.
(٦) ينظر: المغني ٣/ ٣٩٢.
(٧) في (أ): قبل فعله.