للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

نُسُكًا واجبًا، كما لو أخَّر الإحرام عن الميقات، ولا يأتي به؛ كالبَيْتوتة بمِنًى.

(أَوْ تَرَكَ المَبِيتَ بِمِنًى فِي لَيَالِيهَا؛ فَعَلَيْهِ دَمٌ)، اختاره الأكثرُ؛ لوجوبه، ولقول ابن عبَّاسٍ: «لَمْ يُرخِّصِ النَّبيُّ لأحدٍ يَبِيتُ بمكَّة إلاَّ العبَّاس؛ من أجل (١) سِقايَتِه» رواه ابن ماجَهْ (٢).

وعنه: لا يَجِبُ، اختاره أبُو بكْرٍ؛ لقول ابنِ عبَّاسٍ: «إذا رَمَيتَ الجمرة؛ فبِتْ حَيثُ شِئْتَ» (٣)، ولأنَّه قد حلَّ من حجِّه، فلَمْ يَجِبْ عليه المَبِيتُ بمَوضِعٍ معيَّنٍ.

وعنه: يتصدَّق بشَيءٍ، نقله الجماعةُ (٤)، قاله القاضِي.

(وَفِي تَرْكِ (٥) حَصَاةٍ، أَوْ) مَبيتِ (لَيْلَةٍ؛ مَا فِي حَلْقِ شَعْرَةٍ)، على الخلاف.

أما أوَّلاً: فظاهِر نقل الأثرم: يتصدَّق بشَيءٍ، قاله القاضي (٦).

وعنه: عَمْدًا.

وعنه: عليه دمٌ، قطع به في «المحرَّر»، وهو خلاف نقل الجماعة والأصحاب.

وعنه: في ثنتين؛ كثلاثٍ في المنصوص.

وعنه: واحدةٌ هدر. وعنه: وثِنْتانِ.

وأما (٧) ثانيًا: فذكَر جماعةٌ: أنَّه يَلْزمُه دمٌ. وعنه: كشَعْرةٍ؛ لأنَّها لَيستْ


(١) في (أ): لأجل.
(٢) أخرجه ابن ماجه (٣٠٦٦)، وفي إسناده إسماعيل بن مسلم المكي وهو ضعيف، لكن صح من حديث ابن عمر في الصحيحين أخرجه البخاري (١٦٣٤)، ومسلم (١٣١٥).
(٣) أخرجه ابن أبي شيبة (١٤٣٧٩)، ومن طريقه ابن حزم في المحلى (٥/ ١٩٥)، عن عكرمة عنه. وإسناده حسن.
(٤) ينظر: مسائل ابن منصور ٥/ ٢١٧١، مسائل ابن هانئ ١/ ١٦٠، مسائل عبد الله ص ٢٣٨.
(٥) قوله: (ترك) سقط من (ب) و (ز).
(٦) ينظر: الفروع ٦/ ٦٠.
(٧) في (ب) و (د) و (ز) و (و): فأما.