للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وذَكَر في «التَّعليق»، واختاره الشَّيخ تقيُّ الدِّين (١): أنَّ طواف الوداع ليس من الحجِّ، ولا يتعلَّق به فيمَن وطِئَ بعد التَّحلُّل.

ثمَّ يصلِّي ركعتَينِ، ويقبِّل الحَجَرَ، قال في «المستوعب»: كلَّما دَخَلَ.

(فَإِنْ وَدَّعَ، ثُمَّ اشْتَغَلَ فِي تِجَارَةٍ)، قال ابنُ عَقِيلٍ وابن الجَوزيِّ: أو شِراء حاجةٍ بطريقه، (أَوْ أَقَامَ) بعد الوداع لغير شدِّ رحْلٍ، نَصَّ عليه؛ (أَعَادَ الْوَدَاعَ)؛ للخبر السَّابق، قيل له في رواية أبِي داودَ: ودَّع، ثمَّ نَفر يشتري طعامًا يأكله؟ قال: (لا، يقولون حتَّى يجعل الرَّدم وراء ظَهْره) (٢).

ونصَّ في رواية أبي طالبٍ: (لا يَلتَفِتُ، فإن التفت؛ ودَّع) (٣)، قدَّمه في «التَّعليق» وغيره، وحمَله جماعةٌ على النَّدب.

وذكر ابن الزَّاغونِيِّ وابُن عَقِيلٍ: لا يُوطِئُ (٤) ظهرَه حتَّى يَغِيبَ، قال الشَّيخ تقيُّ الدِّين: هذا بِدْعةٌ مكروهة (٥).

وَقَطَع في «المغني» و «الشَّرح»: أنَّه إنْ قَضَى حاجته (٦) في طريقه، أوِ اشترى زادًا أو شَيئًا لنفسه في طريقه؛ لم يُعِدْه؛ لأنَّ ذلك ليس بإقامةٍ.

(وَمَنْ أَخَّرَ طَوَافَ الزِّيَارَةِ، فَطَافَهُ عِنْدَ الْخُرُوجِ؛ أَجْزَأَهُ عَنْ طَوَافِ الْوَدَاعِ) في ظاهر المذهب؛ لأنَّه أُمِر أن يكون آخِر عهده بالبيت، وقد فعله، ولأنَّ ما شُرِع كتحيَّة المسجد؛ يُجْزِئُ عنه الواجب من جنسه؛ كتحيَّة المسجد، وركعتي الطَّواف، والإحرام تجزئ (٧) عنهما المفروضة.


(١) ينظر: مجموع الفتاوى ٢٦/ ٦.
(٢) ينظر: مسائل أبي داود ص ١٨٨، التعليقة ٢/ ١٦١.
(٣) ينظر: التعليقة ٢/ ١٦١.
(٤) كذا في جميع النسخ، والذي في الفروع ٦/ ٦٥، والإنصاف ٩/ ٢٦٧: يولِّي.
(٥) ينظر: الفروع ٦/ ٦٥.
(٦) في (أ): حاجة.
(٧) في (و): يجزئ.