للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

ويكون الرمي بعد الزَّوال، نَصَّ عليه (١)، وقول الزَّرْكَشِيِّ: إنَّها روايةٌ مرجوحةٌ؛ فيه بُعْدٌ.

وعنه: أو قبله.

وهو النَّفْر الثَّانِي، لكن ليس للإمام المقِيمِ للمناسك (٢) التَّعجيلُ لأَجْل مَنْ يتأخَّر، قاله الأصحابُ.

فائدةٌ: يُستحَبُّ لِمَنْ نفر أن يأتِيَ المحصَّب -وهو الأبطح وحدُّه: ما بين الجبلين إلَى المقبرة-، فيصلِّي به الظُّهرَ والعصرَ والمغربَ والعشاءَ، ويَهْجَع يسيرًا، ثمَّ يدخُل مكَّةَ، وكان ابنُ عمر يرى التَّحصيبَ سنَّةً، وقال: «كان رسول الله وأبو بكرٍ وعمرَ وعثمان ينزلون بالأَبْطَح»، قال التِّرمذيُّ: (حسَنٌ غريبٌ) (٣)، ولا خلافَ في عدم وجوبه (٤).

(فَإِذَا أَتَى مَكَّةَ؛ لَمْ يَخْرُجْ حَتَّى يُوَدِّعَ الْبَيْتَ بِالطَّوَافِ إِذَا فَرَغَ مِنْ جَمِيعِ أُمُورِهِ)؛ لما روى ابنُ عبَّاسٍ قال: «أُمِرَ الناس أن يكون آخِرُ عَهْدهم بالبيت (٥)، إلاَّ أنَّه خُفِّف عن المرأة الحائض» متَّفَقٌ عليه (٦).

قال القاضِي وأصحابه: إنَّما يستحق عليه (٧) عند العزم علَى الخروج، وإنَّه لو أراد المقامَ بمكَّة لا وداعَ عليه، سواءٌ نوى الإقامةَ قبل النَّفر أو بعده.

ومن (٨) منزله في الحرم؛ فهو كالمكِّيِّ.


(١) ينظر: مسائل ابن منصور ٥/ ٢١٥٦، مسائل صالح ٢/ ٢٣.
(٢) في (د) و (و): المناسك.
(٣) أخرجه مسلم (١٣١٠)، والترمذي (٩٢١).
(٤) ينظر: المغني ٣/ ٤٠٣.
(٥) في (د): البيت.
(٦) أخرجه البخاري (١٧٥٥)، ومسلم (١٣٢٨).
(٧) قوله: (عليه) سقط من (أ) و (ب).
(٨) في (أ): من.