للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الحاجة داعيةٌ إلى الحلِّ؛ لما في تركه من المشقَّة العظيمة، وهي منتفيةٌ شرعًا.

ولا فَرْق في الإحصار بين الحجِّ والعمرة، أو بهما، صرَّح به جماعةٌ، منهم صاحب «الشَّرح»؛ لأنَّ الصَّحابة حلُّوا في الحديبيَة، وكانت عمرةً.

وفي كلامه إشعارٌ: بأنَّه محمولٌ علَى غير العمرة، وصرَّح به في «الإرشاد» و «المبهج» و «الفصول»؛ لأنَّها لا تفوتُ، وفي بعض النُّسخ: (ولم يكن له طريقٌ إلى الحِلِّ)؛ فلا إشكالَ.

وظاهِرُه: لا فرق بين الحجِّ الصَّحيح والفاسد، ولا قبْلَ الوقوف أو بعده، نَصَّ عليه (١).

وذكر المؤلِّف: بل يكون قبل تحلُّله الأوَّل.

وقد نبَّه على ما يُشتَرَط للتحلل، فمنها: أنْ لا يَجِد طريقًا آخَرَ آمنًا، فإنْ وجده؛ لزِمه سلوكُه وإن بَعُد وخاف الفوات؛ لأنَّه أمْكنه الوصولُ، أشْبَهَ مَنْ لَم يحصره أحدٌ.

ومنها: أن يحصره ظلمًا (٢)، فيشمل ما إذا أحَاط به العدوُّ من جميع الجوانب، قال في «التلخيص»: وعندي أنه ليس له التَّحلُّل؛ لأنَّه لا يتخلَّص منه، فهو كالمرض.

وشمل الحصرَ العامَّ والخاصَّ، كما لو حُصِر منفرِدًا؛ بأن أخذته اللُّصوص أو حُبِس وحدَه، فلو حبس بحقٍّ يلزمه ويمكنه أداؤه؛ لم يكن له التحلُّل.

وشمِل العدوُّ الكافرَ والمسلمَ.


(١) ينظر: الفروع ٦/ ٨١.
(٢) في (د): ظالمًا.