للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

والتَّحلُّل يباح لحاجته في الدَّفع إلى قتال، أو بذل مالٍ كثيرٍ، فإن كان يسيرًا، والعدوُّ مسلمٌ، ففي وجوب البذل وجهان، وقياس المذهب: وجوب بذله؛ كالزِّيادة في ثمن الماء للوضوء، ذكَره في «الشَّرح».

ومع كفر العدوِّ يُستحَبُّ قتاله إن قَوِيَ المسلمون، وإلاَّ فتركه أَوْلَى.

ومنها: أن يَنحَر هدْيًا في موضعه إن أمكنه، أو ببدله إن عجز عنه، وهو الصِّيام؛ لأنه هكذا فعل، وأمر به أصحابه، فينحره بنيَّة التَّحلُّل به وجوبًا مكانه؛ كالحَلْق يجوز له فقط في الحِلِّ، قاله في «الانتصار».

وذكر غيره: يجوز له، ولغيره في الحلِّ.

وعنه: ينحره في الحرم، فيواطئ رجلاً على نحره في وقت يتحلَّل فيه، روي (١) عن ابن مسعود (٢)، وحمله في «المغني» على من حَصْرُه خاصٌّ، أمَّا في العامِّ فلا، لأنَّه يُفضي إلى تعذُّر الحلِّ بتعذُّر وصول الهدي إلى محلِّه.

وعنه: لا يجزئه الذَّبح إلاَّ يوم النَّحر؛ لأنَّ هذا وقت ذبحه.

وقيَّدها في «الكافي»: بما (٣) إذا ساق هدْيًا، وفي «الفروع»: بالمفرِد والقارن.

وظاهِرُه: أنَّه لا يَجِبُ الحلْقُ، وهو روايةٌ؛ لعدَم ذِكْره في الآية، ولأنَّه مباحٌ ليس بنسكٍ، خارج الحرم؛ لأنَّه من توابع الإحرام كالرَّمي.

وعنه: بلى، اختارها في «التَّعليق».

وبناهما (٤) في «الكافي»: على أنَّه نسكٌ أو إطلاقٌ من محظورٍ.

واشْتُرِطت النية هنا دون ما تقدَّم؛ لأنَّ من أتى بأفعال النُّسُك؛ فقد أتى


(١) في (د) و (و): وروي.
(٢) تقدم تخريجه ٤/ ١٩٧ حاشية (٥).
(٣) في (ب) و (د) و (ز) و (و): ما.
(٤) في (د): وبناها.