للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

في «الوجيز»، وقدَّمه في «الفروع»؛ لأنَّ الذين صُدُّوا كانوا ألفًا وأربعَمائةٍ، والذين اعتمروا معه من قابِلٍ كانوا يسيرًا، ولم يُنقَل أنَّه أمر الباقين بالقضاء، ولأنَّه تطوُّع جاز التَّحلُّل منه مع صلاح الزَّمان له، فلَمْ يَجِبْ قضاؤه كالصَّوم.

والثانية (١) نقلها (٢) أبو الحارث وأبو طالب (٣): يجب (٤)؛ لأنَّه لمَّا تحلَّل زمن الحديبيَة؛ قضى من قابِلٍ، وسُمِّيت عمرةَ القضيَّة (٥)، ولأنَّه حلَّ من إحرامه قبل إتمامه، فلَزِمه القَضاءُ، كما لو فاته الحجُّ.

والأوَّلُ أَوْلَى، وتسميتُها عمرةَ القضيَّة، إنَّمَا المرادُ بها القضية التي اصْطَلَحوا عليها، ولو أرادوا غير ذلك لقالوا: عمرة القضاء، وتفارق (٦) الفوات؛ لأنَّه مفرِّط، بخلاف مسألتِنا.

فلو جُنَّ أو أُغْمِيَ عليه؛ فعلَى الخلاف، قاله في «الانتصار»، وخرَّج منهما (٧) في «الواضح» مثلَه في منذورةٍ.

وفي «كتاب الهَدْي» (٨): لا يلزم المحصَر هَدْيٌ ولا قضاءٌ؛ لعدَم أمْر الشَّارع بهما، وفيه نَظَرٌ.

(فَإِنْ صُدَّ عَنْ عَرَفَةَ دُونَ الْبَيْتِ؛ تَحَلَّلَ بِعُمْرَةٍ)؛ لأنَّ له فسخَ نيَّة الحجِّ إلى العمرة من غير حصْرٍ، فمعه أَوْلَى، ولأنه يمكنه أن يأتي بعمل العمرة، فعلى


(١) قوله: (كالصوم والثانية) سقط من (ب) و (ز).
(٢) في (ب) و (د) و (ز): نقله.
(٣) ينظر: التعليقة ٢/ ٤٦٣.
(٤) في: (أ): يجب عليه.
(٥) أخرج البخاري (٢٧٣١)، تحلُّله من عمرته من حديث المسور بن مخرمة ، وعمرة القضية أخرجها البخاري (١٧٧٨)، ومسلم (١٢٥٣)، من حديث أنس .
(٦) في (ب) و (و): ويفارق.
(٧) في (أ): منها.
(٨) ذكره ابن القيم قولاً في زاد المعاد ٣/ ٣٣٤، ثم ذكر أن ظاهر القرآن: وجوب الهدي دون القضاء.