للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

هذا: يتحلَّلُ بطوافٍ وسعْيٍ وحلْقٍ، (وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ)؛ لأنَّه في معنى الفسخ.

وعنه: حكمه (١) كمن مُنع البيت.

وعنه: يبقى محرِمًا إلى أن يفوته الحجُّ، فيتحلَّل بعمرةٍ إذن.

(وَمَنْ أُحْصِرَ بِمَرَضٍ، أَوْ ذَهَابِ نَفَقَةٍ؛ لَمْ يَكُنْ لَهُ التَّحَلُّلُ) في ظاهر المذهب، وهو المختار للأصحاب؛ لقول ابن عبَّاسٍ: «لا حصر إلاَّ حصر العدوِّ» رواه الشَّافعيُّ (٢)، وعن ابن عمر نحوه، رواه مالكٌ (٣)، ولو كان المرض يبيح التَّحلُّلَ؛ لم يأمر ضُباعَة بالاشتراط (٤)، ولأنَّه لا يستفيد به الانتقال من حاله، ولا التَّخلُّص من الأذى الذي به، بخلاف حصر العدوِّ، فعلى هذا: يبقى محرِمًا حتَّى يقدِر على البيت.

(وَإِنْ (٥) فَاتَهُ الْحَجُّ؛ تَحَلَّل (٦) بِعُمْرَةٍ)، نقله الجماعةُ (٧)؛ لأنَّه في معناه، وكغير المريض، ثمَّ إن كان معه هدْيٌ؛ بعث به ليذبح بالحرم، نَصَّ على


(١) زيد في (د) و (و): حكم.
(٢) أخرجه الشافعي في الأم (٢/ ٢٤٠)، وابن أبي شيبة (١٣٥٥٣)، والطبري في التفسير (٣/ ٣٤٥)، وابن أبي حاتم في التفسير (١٧٦٨)، والبيهقي في الكبرى (١٠٠٩١)، من طرق عن ابن عباس ، وإسناده صحيح كما قال ابن الملقن وابن حجر، وقال النووي: (إسناد على شرط الشيخين). ينظر: البدر المنير ٦/ ٤٢٧، التلخيص الحبير ٢/ ٦٠٢.
(٣) أخرج مالك (١/ ٣٦١)، ومن طريقه الشافعي في الأم (٢/ ١٧٨)، والطحاوي في معاني الآثار (٤١٤٠)، والبيهقي في الكبرى (١٠٠٩٢)، عن ابن عمر قال: «من حُبس دون البيت بمرض، فإنه لا يحل حتى يطوف بالبيت وبين الصفا والمروة»، إسناده صحيح، وأخرج ابن أبي شيبة (١٣٥٥٥)، والطحاوي في معاني الآثار (٤١٣٩)، من وجه آخر عن ابن عمر بلفظ: «لا إحصار إلا من عدو»، وإسناده صحيح أيضًا.
(٤) أخرجه البخاري (٥٠٨٩)، ومسلم (١٢٠٧).
(٥) في (ب) و (د) و (ز) و (و): فإن.
(٦) في (و): أحرم.
(٧) ينظر: مسائل ابن منصور ٥/ ٢٣٢٦.