للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

التَّفرقة بينه وبين المحصَر (١)؛ لكونه يذبحه في موضعه.

(وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَجُوزَ لَهُ التَّحَلُّلُ)، هذا روايةٌ، واختارها الشَّيخ تقيُّ الدِّين (٢)، قال الزَّرْكَشي: ولعلها أظْهرُ؛ لظاهر قوله تعالى: ﴿فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ﴾ [البَقَرَة: ١٩٦]، ولما رَوَى الحجَّاجُ بن عمْرٍو الأنصاريُّ قال: سمعت النبي يقول (٣): «مَنْ كُسِر أو عَرِج؛ فقد حلَّ، وعليه الحجُّ من قابِلٍ»، قال عِكْرمةُ: فسمعته يقول ذلك، فسألت ابن عبَّاسٍ وأبا هريرةَ عمَّا قال، فصدَّقاه، رواه الخمسةُ، وحسَّنه التِّرمذيُّ (٤)، ولفظُ الإحصار إنَّما هو للمرض، يقال: أحصره المرض إحصارًا، فهو محصور، وزعم الأزهَريُّ أنَّه كلامُ العرب (٥).

واستفيد حصر العدوِّ بطريق التَّنبيه، فيكون حكمُه (كَمَنْ حَصَرَهُ الْعَدُوُّ) على ما مضى، ينحر الهدْي، أو يصوم إن لم يجده، ثمَّ يَحِلُّ.

والأَوَّلُ أَوْلَى؛ لأنَّ الحديث متروكُ الظَّاهر (٦)؛ لأنَّه لا يَحِلُّ بمجرَّد ذلك.

وأجيب (٧): بأنه مجاز سائغ؛ لأنَّ مَنْ أبيح له التَّحلُّلُ فقد حلَّ.

ويقضي (٨) عبدٌ كحُرٍّ، وصغيرٌ كبالغ.

مسألةٌ: مثله حائضٌ تعذَّر مقامها، وحرم طوافها، أو رجعت (٩) ولم


(١) ينظر: الفروع ٦/ ٨٣.
(٢) ينظر: مجموع الفتاوى ٢٦/ ١٨٦.
(٣) قوله: (يقول) سقط من (أ) و (ب).
(٤) أخرجه أحمد (١٥٧٣١)، وأبو داود (١٨٦٢)، والترمذي (٩٤٠)، والنسائي (٢٨٦١)، وابن ماجه (٣٠٧٨)، وحسنه الترمذي، وصححه الحاكم والألباني. ينظر: صحيح أبي داود ٦/ ١١٧.
(٥) ينظر: الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي ص ١٢٩.
(٦) يعني به حديث الحجاج بن عمرو: «مَنْ كُسِر أو عَرِج؛ فقد حلَّ». وقد تقدم قريبًا.
(٧) في (د) و (ز) و (و): فأجيب.
(٨) في (أ): وبعض.
(٩) في (أ): ورجعت.