للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وما فَسَّر به العَوراءَ هو قَولُ الأصحاب؛ إذ العَيْنُ عضوٌ مستطابٌ، فدلَّ على أنَّها إذا كانت قائمةً، أو بها بياضٌ لا يَمنَعُ النَّظَرَ؛ تجزئ (١)، وكذا إنْ أَذْهبه علَى الأشْهَر.

والعَجْفاء التي لا تُنْقِي، وهي التي لا مُخَّ في عظامها؛ لِهُزالِها.

والعَرْجاء البيِّن ضلَعها، بفتح اللاَّم وسكونها؛ أي: بها عَرَجٌ فاحِشٌ يَمنَعُها ممَّا ذُكِر؛ لأنَّه يَنقُص لحمُها بسبب ذلك، فلو كان عَرَجُها لا يَمْنَعُها منه؛ أجْزأَتْ.

وقال أبو بكرٍ والقاضِي في «الجامع الصغير»: هي التي لا تُطيقُ أنْ تَبلغ المَنسك (٢).

وعُلِم منه: أنَّ الكسيرة لا تُجزِئُ، وذكره في «الرَّوضة».

والمريضةُ البيِّنُ مرضُها؛ لأنَّ ذلك يُفسِدُ اللَّحم وينقصه (٣)، فدلَّ على أنَّه إذا لم يكن بيِّنًا؛ أنَّها (٤) تجزئ؛ لأنَّها قريبةٌ من الصَّحيحة.

وقال الخِرَقِيُّ: هي التي لا يُرجَى بُرؤُها؛ لأنَّ ذلك يَنقُص قيمتها ولحمها.

وقال القاضِي وأبو الخطَّاب وابن البنَّاء: هي الجرباء؛ لأنَّه يُفسِد اللَّحمَ.

والحقُّ في ذلك: أن يُناطَ الحكمُ بفساد اللَّحم؛ لأنَّه أضْبَطُ، ولعل القاضيَ ومن وافقه ذكروا ذلك على سبيل المثال لا الحصر.

وعُلِم منه: أنَّ العمياءَ لا تُجْزِئُ؛ لأنَّها أولى بالمنع من العَوراء؛ لمَنْعها


(١) في (و): يجزئ.
(٢) قال في المصباح المنير ٢/ ٦٠٣: (المنسك: بفتح السين وكسرها، يكون زمانًا ومصدرًا، ويكون اسم المكان الذي تذبح فيه النسيكة).
(٣) في (د) و (و): وينقصها.
(٤) في (د) و (و): أنه لا.