للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ونقل أبو طالب: النِّصف فأكثر (١)، ذكر الخلاَّل: أنَّهم اتَّفقوا على ذلك؛ للخبر.

وعنه: المانِعُ الثُّلث فأكثر، اختارها أبو بكرٍ؛ لأنَّه كثيرٌ.

وقيل (٢): يختص بما فوق الثُّلث.

واختار في «الفروع»: الإجزاءَ مطلقًا؛ لأنَّ في صحَّة الخبر نظرًا، فإنَّه من رواية ابن كُلَيبٍ، وهو مجهولٌ، قال أبو حاتمٍ: (لا يُحتجُّ به)، ولأنَّ القرنَ لا يُؤكَل، والأُذن لا يقصد أكلُها غالِبًا، ثمَّ هِيَ كقطع الذَّنَب، وأَوْلَى بالإجْزاء.

(وَتُكْرَهُ المَعِيبَةُ (٣) الْأُذُنِ بِخَرْقٍ، أَوْ شَقٍّ، أَوْ قَطْعٍ لِأَقَلَّ (٤) مِنَ النِّصْفِ)؛ لقول عليٍّ: «أمرنا رسولُ الله أن نَستشْرِفَ العَين والأُذُنَ، وألاَّ نضحيَ بمقابَلةٍ، ولا مدابَرةٍ، ولا خَرْقاءَ، ولا شرقاء» رواه أبو داودَ (٥)، وحُمِل على الكراهة؛ لأنَّه لا ينقص لحمها، ولا يُوجَد سالِمٌ منها.

وفي «الإرشاد»: لا يُجْزِئُ.

والأوَّلُ أَوْلَى؛ للمشقَّة.

والقَرْن كالأذن.


(١) ينظر: زاد المسافر ٣/ ٣٤.
(٢) في (أ): وعنه.
(٣) في (ب) و (د) و (ز) و (و): معيبة.
(٤) في (د) و (ز) و (و): الأقل.
(٥) أخرجه أحمد (٨٥١)، وأبو داود (٢٨٠٤)، والترمذي (١٤٩٨)، والنسائي (٤٣٧٢)، وابن ماجه (٣١٤٢)، من طريق أبي إسحاق السبيعي، عن شريح بن النعمان، عن علي به، وشريح مجهول، والإسناد منقطع، قال الدارقطني: (ولم يسمع هذا الحديث أبو إسحاق من شريح)، ورجح البخاري والدارقطني وقفه، وصححه مرفوعًا ابن حبان والحاكم وابن الملقن. ينظر: التاريخ الكبير ٤/ ٢٣٠، علل الدارقطني ٣/ ٢٣٨، البدر المنير ٩/ ٢٩١، ضعيف سنن أبي داود ٢/ ٣٧٧.