للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يحتاج إلى تعيين النِّيَّة للفرض، فلو نَوى رفعَ الحدث؛ لم يرتفعْ في الأَقْيسِ.

ويُسنُّ نُطقُه بها سِرًّا، ولا يضرُّ سبقُ لسانه بخلاف قصدِه.

تنبيه: يُشتَرَط لصحَّة وضوءٍ: عقلٌ، وتمييزٌ، وإسلامٌ، ودخولُ وقتٍ على مَنْ حدَثُه دائمٌ لِفرضِه، وإزالةُ ما يمنعُ وصولَ الماء، وطهرٌ من حيضٍ ونفاسٍ، وفَراغُه من خروجِ خارج، وطَهوريَّةُ ماءٍ، وإباحتُه.

(فَإِنْ نَوَى مَا تُسَنُّ (١) لَهُ الطَّهَارَةُ)؛ كقِراءةِ قُرآنٍ، وأذانٍ، ونحوِهما، (أَوِ التَّجْدِيدَ) ناسيًا حدَثَه؛ (فَهَلْ يَرْتَفِعُ حَدَثُهُ؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ):

إحداهما: لا يرتفع، اختارها ابن حامِد والشِّيرازي وأبو الخَطَّاب؛ كمن نوى التَّبرُّد.

والأخرى: يرتفِع، اختارها أبو حفْص، والشَّيخان، وجزم بها في «الوجيز»؛ لأنَّه نوى طهارةً شرعيَّةً.

وصحَّح السَّامَرِّيُّ: أنَّه لا يرتفع إذا نوى ما تسنُّ له الطَّهارة.

وفي «الرعاية»: إن جَدَّد محدِثٌ وضوءَه ناسيًا حدَثَه؛ لم يرتفِعْ في الأشهر، وفي حصول التَّجديدِ إذا لم يرتفِع احتمالان.

(وَإِنْ نَوَى غُسْلًا مَسْنُونًا)؛ كغسلِ الجمُعة (فَهَلْ يُجْزِئُ (٢) عَنِ الْوَاجِبِ)؛ كغسلِ الجَنابةِ؟ (عَلَى وَجْهَيْنِ) هما مَبنيان على الخِلافِ السَّابِقِ، والمذهبُ: الإجزاء؛ كعكسِه.

فإن لم يرتفِع الواجِبُ؛ حصل المسنونُ. وقيل: لا. وقيل: يجزئه الواجِب؛ لأنَّه أعلى.

فإن نواهما حصَلا، نصَّ عليه.

(وَإِنِ اجْتَمَعَتْ أَحْدَاثٌ تُوجِبُ الْوُضُوءَ أَوِ الْغُسْلَ)؛ متنوِّعةٌ، قيل: معًا،


(١) في (و): يسن.
(٢) في (و): يجزئه.