للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

كما بعد الذَّبْح، زاد في «المستوعب»: نَدْبًا، وفي «الروضة»: يتصدق (١) به إن كانت (٢) نَذْرًا.

وظاهِرُه: أنَّه إذا كان بقاؤه أنْفَعَ لها لكونه (٣) يَقِيهَا البَرْدَ أو الحر، أو كان (٤) لا يَضُرُّ بها (٥) لقرب مدة الذَّبح؛ لم يجز؛ كأخْذِ بعض أعضائها.

(وَلَا يُعْطَى الجَازِرُ بِأُجْرَتِهِ (٦) شَيْئًا مِنْهَا)، قاله الأصحاب؛ لقول علِيٍّ: أَمَرنِي رسولُ الله أنْ أقومَ علَى بُدْنِهِ، وأنْ أتصدَّقَ بلحومها وجلودها وأجلَّتها (٧)، ولا أعطي الجازر (٨) شَيئًا منها، وقال: «نَحْنُ نُعطيه مِنْ عندنا» متَّفق عليه (٩)، ولأنَّ ذلك بمنزلة المعاوَضة، وهي غَيرُ جائزةٍ فيها.

وظاهِرُه: أنَّه إذا دفع إليه (١٠) منها لا علَى سبيل الأجرة؛ كالهديَّة؛ جاز؛ لأنَّه ساوى غيرَه، وزَادَ عَلَيهِ بِمُباشَرتِه لَها، وتَتُوقُ نفْسُه إلَيها.

قال الزَّرْكَشِيُّ: وبهذا المعنى يتخصَّص عموم الحديث، ولو قيل بعمومه سدًّا للذَّريعة كان حَسَنًا، وفيه شَيءٌ.

(وَلَهُ أَنْ يَنْتَفِعَ بِجِلْدِهَا) بغير خلافٍ (١١)؛ لأنَّه جزءٌ من الأضحيَّة كلحمها،


(١) في (د): تصدق.
(٢) في (أ): كان.
(٣) في (د) و (و): لكونها.
(٤) في (و): وكان.
(٥) في (د): بهما.
(٦) قوله: (بأجرته) سقط من (و).
(٧) قوله: (وأجلتها) سقط من (أ).
(٨) في (ب) و (و): الجزار.
(٩) أخرجه البخاري (١٧١٦)، ومسلم (١٣١٧).
(١٠) زيد في (و): شيئًا.
(١١) ينظر: المغني ٩/ ٤٥١.