(٢) في (أ): من. (٣) أخرجه أحمد (١٦٢١١)، من طريق ابن جريج قال: قال سليمان بن موسى: أخبرني زبيد، أن أبا سعيد الخدري، أتى أهله فوجد قصعة من قديد الأضحى، فأبى أن يأكله، فأتى قتادة بن النعمان فأخبره: أن النبي ﷺ، فذكره، وهو منقطع؛ لأن زبيد بن الحارث اليامي، لم يدرك أحدًا من الصحابة، قال الهيثمي: (وهو مرسل صحيح الإسناد). ينظر: مجمع الزوائد ٤/ ٢٦. (٤) ينظر: المغني ٩/ ٤٥٠. (٥) في (ب) و (د) و (و): وروي. (٦) أخرجه مسدد كما في المطالب العالية (٢٢٩٤)، وابن حزم في المحلى (٦/ ٥١)، عن عقبة بن صهبان، قال: سألت ابن عمر ﵄، عن رجل أهدى بقرة، أيبيع جلدها ويتصدق بثمنه؟ قال: «لا بأس به». إسناده صحيح، وصححه الحافظ في المطالب، واحتج به أحمد في مسائل ابن منصور ٨/ ٤٠٤٨. (٧) قوله: (ويشتري أضحية وعنه: يكره، وعنه: يجوز) سقط من (ب) و (د) و (ز) و (و).