للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وعنه: يَحرُم بَيعُ جلد شاةٍ فقط، اختاره الخلاَّل، ولعلَّه اعْتمَد علَى أثَرٍ (١).

ونقل جماعةٌ: لا يُنتفَع بما كان واجبًا، قال في «الفروع»: ويتوجَّه: أنَّه المذهب، فيتصدق، ونَقَلَ الأثْرمُ وحنْبلٌ: بثَمَنه (٢).

واسْتَثْنَى جَماعةٌ: الجُلَّ.

(وَإِنْ ذَبَحَهَا فَسُرِقَتْ؛ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ) ما لم يُفرِّط، نَصَّ عليه (٣)؛ لأنَّها أمانةٌ في يده، فلم تُضمَن بالسَّرِقة؛ كالوديعة، وإن فرَّط؛ ضمن القيمة يوم التَّلف، يُصرف في مثله كما يأتي.

(وَإِنْ ذَبَحَهَا ذَابِحٌ فِي وَقْتِهَا بِغَيْرِ إِذنٍ؛ أَجْزَأَتْ)؛ لأِنَّ الذَّبح لا يَفْتقِر إلَى نِيَّةٍ، فإذا فَعَلَه الأجْنَبِيُّ أجزأ؛ كغسل النَّجاسة، وسواءٌ نَوَى عن النَّاذِر أو أطلق.

وإنْ نواها عن نفسه مع علمه أنَّها أُضْحِيَّة الغير؛ لَمْ تجزئه (٤)، وإلاَّ أجْزأتْ إن لَم يُفَرِّقِ الذَّابِحُ لَحْمَها.

(وَلَا ضَمَانَ عَلَى ذَابِحَهَا)؛ لأنَّها وقعتْ موقِعَها، كما لو أذِن صاحبُها،


(١) بين الإمام أحمد وجه ذلك في رواية جعفر بن محمد، وقد سئل عن جلد البقرة في الأضحية؟ فقال: (قد رُوي عن ابن عمر أنه قال: «يبيعه ويتصدق به»، وهو مخالف لجلد الشاة، يُتَّخذ منه مُصلًّى، وهذا لا يَنتفع به في البيت)، قال: (إن جلد البقرة يبلغ كذا)، قال في رواية عبد الملك بن عبد الحميد عن الأثر: (وهذا لا يباع؛ لأن البعير والبقرة لا ينتفع به أحد، يتخذه في البيت يجلس عليه، ولا يصلح ههنا لشيء، إنما يُباع ويُتصدق بثمنه، وجلد الشاة يتخذ لضروب)، وقال الأثرم: سمعت أبا عبد الله، وذكر قول ابن عمر أنه كان يقول في جلد البقرة: «يباع ويتصدق به»، وكأنه يذهب إلى أن ثمنه كثير. ينظر: تحفة المودود ص ١٣٢.
(٢) ينظر: الفروع ٦/ ١٠٣.
(٣) ينظر: الفروع ٦/ ٩٩.
(٤) في (و): لم يجزئه.