للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

صفحة سنامها؛ (لِيَعْرِفَهُ الْفُقَرَاءُ فَيَأْخُذُوهُ، وَلَا يَأْكُلُ مِنْهُ هُوَ (١)، وَلَا أَحَدٌ مِنْ رُفْقَتِهِ)؛ لِما روى ابن عبَّاسٍ: أنَّ أبا قَبيصةَ حدَّثه: أنَّ النَّبيَّ كان يبعث معه بالبُدْن ثمَّ يقول: «إنْ عَطِبَ منها شَيءٌ؛ فخَشِيتَ عليه مَوْتًا؛ فانْحَرْها، ثمَّ اغْمِسْ نَعْلَها فِي دَمِهَا، ثمَّ اضْرِبْ به صفحته (٢)، ولا تَطْعَمْها أنت، ولا أحدٌ من أهْل رفقتك» رواه مسلمٌ (٣)، وإنَّما مُنِع السَّائقُ ورِفْقتُه من أكلها؛ لئلاَّ يقصِّر في حفظها، فيُعطِبها ليتناوَل هو ورِفْقَتَه منها، زاد في «الروضة»: ولا يدلُّ عليه.

وظاهره: ولو مع (٤) فقره.

وأباحه له جماعةٌ، وهو ظاهِرٌ.

وأباحه م (٥) لرفيقه (٦) ولسائر النَّاس؛ لحديث ناجِيةَ بنِ كَعْبٍ صاحبِ بُدْن رسول الله ، فذكر بمثل حديث ابنِ عبَّاسٍ، وفيه: «ثمَّ خلِّ بينه وبين النَّاس» (٧)، فدلَّ على تسوية الرُّفقة بالأجانب، قال ابن عبد البَرِّ: (هذا أصحُّ من حديث ابن عبَّاسٍ، وعليه العملُ عند الفقهاء) (٨).

وفيه نظرٌ؛ لأنَّ حديث ابن عبَّاس في «صحيح مسلمٍ»، وهو متضمِّنٌ لمَعْنًى


(١) في (أ): هو منه.
(٢) في (ب): صفحتها.
(٣) أخرجه مسلم (١٣٢٦).
(٤) في (د): منع.
(٥) ينظر: المدونة ١/ ٤١٥، الكافي في فقه أهل المدينة ١/ ٤٠٣.
(٦) في (أ): لرفقته.
(٧) أخرجه أحمد (١٨٩٤٣)، وأبو داود (١٧٦٢)، والترمذي (٩١٠)، والنسائي في الكبرى (٤١٢٣)، وابن ماجه (٣١٠٦)، وابن خزيمة (٢٥٧٨)، وابن حبان (٤١٢٣)، قال الترمذي: (حسن صحيح)، وصححه ابن حبان والحاكم، وقال الألباني: (إسناده صحيح على شرط الشيخين). ينظر: صحيح أبي داود ٦/ ١١.
(٨) ينظر: التمهيد ٢٢/ ٢٦٧.