للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

خاصٍّ يَجِبُ تقديمُه علَى عموم ما يُخالِفُه، والتَّسوية غير معتبَرةٍ؛ لأنَّ الإنسان يشفق (١) على رفقته (٢)، ويحب التَّوسعة عليهم، حتَّى يوسِّع عليهم من مؤنته، والشَّافعيُّ وأحمدُ قد خالفا فِي ذلك (٣).

وعلى الأوَّل: لو أكل منها، أو أطْعَم غنِيًّا، أو رفقته؛ ضمنه بمثله لحمًا، بخلاف ما لو أمره بالأكل منها، أو أطعم منها فقيرًا.

فرعٌ: هدْيُ التطوع (٤) دون محلِّه: إن دامت نيته فيه (٥) قبل ذبحه؛ فكذلك، وإن فسخها قبل ذبحه؛ صنع به ما شاء؛ كبقيَّة ماله.

(وَإِنْ) أوجب أضحيَّةً سليمةً، ثمَّ (تَعَيَّبَتْ) عندَه؛ (ذَبَحَهَا، وَأَجْزَأَتْهُ)، نَصَّ عليه (٦) فيمَنْ جَرَّ بقرةً إلى المنحر بقرنها؛ فانقلع؛ كتعيينه مَعِيبًا فبَرَأَ؛ لما رَوَى أبو سعيدٍ قال: «ابْتَعْنا كبْشًا نُضَحِّي به، فأصاب الذِّئْب مِنْ أَلْيَته، فسألْنا النَّبيَّ ، فأمرَنا أن نُضَحِّيَ به» رواه ابن ماجَهْ (٧)، ولأنَّه عَيبٌ حَدَثَ بها، فلَمْ يَمنَع الإجزاء؛ كالعَيب الحادِثِ بمعالجة الذبح.

فلو تعيبت (٨) بفعله؛ لَزِمه بدلُها.

(إِلاَّ أَنْ تَكُونَ (٩) وَاجِبَةً فِي ذِمَّتِهِ قَبْلَ التَّعْيِينِ؛ كَالْفِدْيَةِ) من الدِّماء


(١) في (د) و (و): ينفق.
(٢) في (د) و (و): رفيقه.
(٣) ينظر: الحاوي الكبير ٤/ ٣٨١، مسائل أبي داود ص ١٨٠، مسائل ابن منصور ٥/ ٢٢٠٨.
(٤) في (أ): المتطوع.
(٥) قوله: (فيه) سقط من (أ) و (ب).
(٦) ينظر: مسائل ابن منصور ٨/ ٤٠٢٠، الفروع ٦/ ٩٩.
(٧) أخرجه أحمد (١١٢٧٤)، وابن ماجه (٣١٤٦)، والطحاوي في معاني الآثار (٦١٩٢)، وفي سنده جابر بن يزيد الجعفي وهو ضعيف، وفيه محمد بن قرظة الأنصاري وهو مجهول.
(٨) في (و): تعينت.
(٩) في (و): يكون.