(٢) في (د) و (و): لنفسخ. (٣) في (ز) و (و): بمعنى. (٤) قوله: (لأنه تعلق به حق الفقراء … ) إلى هنا سقط من (ب) و (د) و (ز) و (و). (٥) في (د) و (و): منه. (٦) أثر عمر ﵁: أخرجه ابن أبي شيبة (١٤٤٤٢)، عن ماعز بن مالك أو مالك بن ماعز الثقفي قال: ساق أبي هديينِ عن نفسه وامرأته وبنته، فأضلهما بذي المجاز، فلما كان يوم النحر ذكر ذلك لعمر، فقال: «تربص اليوم وغدًا وبعد، فإنما النحر في هذه الثلاثة أيام، فإن وجدت هدييك فانحرهما جميعًا، فإن لم تجدهما، فاشترْ هديين في اليوم الثالث فانحرهما، ولا يحل منك حرامًا حتى تنحرهما أو هديين آخرين، فإن نحرت الهديين اللذين اشتريت ووجدت الهديين الضالين بعد فانحرهما»، ورجاله ثقات إلا ماعز بن مالك، ذكره ابن أبي حاتم وسكت عنه. وأثر ابن عمر ﵄: أخرجه ابن أبي شيبة (١٤٤٤٣)، عن أبي الخصيب القيسي، أنه أهدى عن أمه بدنة، فأضلها، فاشترى مكانه أخرى، فقلدها، ثم وجد الأولى، فسأل ابن عمر فقال: «انحرهما جميعًا»، أبو الخصيب القيسي قال فيه ابن حجر: (مقبول). وأخرجه ابن أبي عروبة في المناسك (١١٤)، عن قتادة، عن ابن عمر ﵄، وهو مرسل، والأثر يتقوى بمجموع الطريقين. وأثر ابن عباس ﵄: أخرجه ابن أبي شيبة (١٤٤٤٤)، عن أبي طالب الحجام، عن ابن عباس قال: «ينحرهما جميعًا»، إسناده صحيح.