للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الزُّبَير هَدْيَينِ؛ فَنَحَرتْهما، ثمَّ عاد الضَّالان (١) فنحرتهما، وقالت: «هذه سُنَّةُ الهدْيِ» رواه الدَّارَقُطْنِيُّ (٢).

تنبيهٌ: إذا ذبحه عمَّا (٣) في ذمَّته، فسُرِق؛ سقط الواجب، نقله ابنُ منصورٍ (٤)؛ لأنَّ التَّفرقة لا تلزمه، بدليل تخليته بينه وبين الفقراء.

وإذا غصب شاةً فذبحها عمَّا في ذمَّته؛ لَمْ يُجزِئْه وإن رضِي مالكُها، سواءٌ عوَّضه عنها أو (٥) لَمْ يعوِّضْه.


(١) في (ب) و (ز): المتضالان.
(٢) أخرجه الدارقطني (٢٥٢٦)، وابن خزيمة (٢٩٢٥)، من طريق القاسم بن محمد، عن عائشة . وأخرجه ابن أبي شيبة (١٤٤٤٥)، وابن وهب في الجامع (١٨٠)، وإسحاق في مسنده (٦٩٥)، وابن خزيمة (٢٩٢٥)، والبيهقي في الكبرى (١٠٢٦٢)، من طريق هشام بن عروة، عن أبيه، عنها. وأسانيده صحاح.
(٣) في (أ): عنها.
(٤) ينظر: مسائل ابن منصور ٥/ ٢٣٧٦.
(٥) في (د) و (و): أم.