للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

قال: لا، قال: «أَوْفِ بنذرك» (١)، ولأنَّه قصد نفْعَ أهله، فكان عليه إيصاله إليهم كأهل مكَّة، فعلَى هذا: يتعيَّن به ذبحًا، ويفرِّقه لفقرائه.

(وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ هَدْيِهِ) التَّطوُّع؛ لقوله تعالى: ﴿فَكُلُوا مِنْهَا﴾ [الحَجّ: ٣٦]، ولأنَّه أكَلَ من بُدْنِه (٢).

وفي «المغني» و «الشرح»: لا فرق في الهدي بين ما أوجبه بالتَّعيين من غير أن يكون واجبًا في ذمَّته، وبين ما ذبحه تطوُّعًا؛ لاشتراك الكلِّ في أصل التَّطوُّع.

فإن أكلها كلها؛ ضمن المشروع للصَّدقة، كالأضحيَّة.

وذكر ابن عقيل: أنَّ في الأكل والتَّفرقة، كالأضحيَّة، وإن لم يأكل منها فحسَنٌ.

وأوجب بعض العلماء الأكل منه؛ لظاهر الأمر.

(وَلَا يَأْكُلُ مِنْ وَاجِبٍ)؛ لأنَّه وجب بفعلِ محظورٍ، أشْبَهَ جزاء الصَّيد، لكن اختار أبو بكرٍ والقاضي والمؤلِّف: الأكل من أضحية النَّذر؛ كالأضحية (٣) علَى رواية وجوبها في الأصحِّ.

(إِلاَّ مِنْ دَمِ المُتْعَةِ وَالْقِرَانِ)؛ نَصَّ عليه (٤)، واختاره الأكثرُ؛ لما صحَّ: «أنَّ أزواجَ النَّبيِّ تمتَّعْنَ معه في حجة الوداع، وأدخلت عائشةُ الحجَّ على العمرة حين حاضت، فصارت قارنةً، ثمَّ ذبح عنهنَّ البقر، فأكلْنَ من


(١) أخرجه أبو داود (٣٣١٣)، والطبراني في الكبير (١٣٤١)، والبيهقي في الكبرى (٢٠١٣٩)، قال ابن عبد الهادي: (حديث حسن صحيح)، وصححه ابن الملقن وابن حجر. ينظر: الصارم المنكي ص ٣٠٩، البدر المنير ٩/ ٥١٨، بلوغ المرام (١٣٧٨).
(٢) كما في حديث جابر في الحج أخرجه مسلم (١٢١٨).
(٣) زيد في (و): وذكر ابن عقيل.
(٤) ينظر: مسائل ابن هانئ ١/ ١٤١.