للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

لحمها» (١)، وقد ثبت: «أنَّه أمر مِنْ كلِّ بَدَنة ببَضْعة (٢)، فجُعلت في قِدْرٍ، فأكل هو وعليٌّ من لحمها، وشربا من مَرَقِها» رواه مسلمٌ (٣)، ولأنهما (٤) دمُ نُسُك أشْبَها التَّطوع.

وظاهر الخرقي: لا يأكل من قِرانٍ، واعتذر عنه الزَّرْكَشِيُّ: بأنَّه اسْتَغْنَى بذكر التَّمتُّع عنه، وليس بظاهِرٍ.

وقال الآجري: ولا من دم متعةٍ، وقدَّمه فِي «الرَّوضة».

وعنه: يأكل إلا من نذرٍ أو جزاء صَيدٍ؛ لأنَّه جعله لله، وجزاءُ الصَّيد بَدَلُ مُتْلَفٍ، وزاد ابنُ أبِي موسى: وكَفَّارَةٍ.

فَرعٌ: ما ملك أكْلَه؛ فله هديته (٥)، وإلا (٦) ضمنه بمثله؛ كبيعه وإتلافه، ويضمنه أجنبيٌّ بقيمته.

وإن (٧) منع الفقراءَ منه حتَّى أنتن؛ ففي «الفصول»: عليه قيمتُه كإتلافه، وفي «الفروع»: يتوجه: يضمن نقصَه.

فائدةٌ: ذكر الشَّيخ تقيُّ الدِّين: (أنَّ كلَّ ما ذُبِح بمكَّة: يُسمَّى هدْيًا، وما ذُبِح بمِنًى، وقد سِيق من الحلِّ إلى الحرم (٨): هديٌ وأضحيَّةٌ، وما اشْتَراه بعرفات، وساقه إلَى مِنًى: فهو هدْيٌ باتِّفاق العلماء، وكذا ما اشتراه من الحرم، وذهب به إلى التَّنعيم، وإنِ اشتراه بمنًى وذبحه بها؛ فعن ابن عمر:


(١) أخرجه البخاري (١٧٠٩)، ومسلم (١٢١١).
(٢) قوله: (ببضعة) سقط من (أ).
(٣) أخرجه مسلم (١٢١٨)، من حديث جابر .
(٤) في (ز): ولأنها.
(٥) في (أ): هديه.
(٦) في (أ): ولا.
(٧) في (د): فإن.
(٨) قوله: (إلى الحرم) في (و): والحرم.