للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

(وَإِنْ أَكَلَهَا كُلَّهَا؛ ضَمِنَ أَقَلَّ مَا يُجْزِئُ فِي (١) الصَّدَقَةِ مِنْهَا)؛ للأمر بالإطعام منها، فعلى هذا: يضمنه بمثله لحمًا، وهو الأوقية، وقيل: العادة، وقيل: الثُّلُث، وحكاه أبو الخطَّاب منصوصَ أحمدَ، ويتوجَّه: لا يَكْفِي التَّصدُّقُ بالجلد والقرن.

فرعٌ: يُعتبَر تمليكُ الفقير، فلا يكفي إطعامُه.

ويجوز ادِّخار لحوم الأضاحي فوق ثلاثٍ في قول الأكثر، وتحريمه منسوخٌ، نَصَّ عليه (٢).

وفي «الفروع» ويتوجَّه احتِمالٌ: لا في مجاعة؛ لأنَّه سبب تحريم الاِدِّخار.

(وَمَنْ أَرَادَ أَنْ يُضَحِّيَ)، أو يُضحَّى عنه، (فَدَخَلَ العَشْرُ؛ فَلَا يَأْخُذْ مِنْ شَعْرِهِ، وَبَشَرَتِهِ)، وظفره (شَيْئًا)؛ لما روت أمُّ سلمةَ: أنَّ النَّبيَّ قال: «مَنْ أراد أنْ يُضَحِّيَ فدخل العشْرُ، فلا يأخُذْ من شعره وبَشَرَته شيئًا حتَّى يُضحِّيَ»، وفي لفظٍ: «ولا مِنْ أظفاره» رواهما مسلِمٌ (٣).

(وَهَلْ ذَلِكَ حَرَامٌ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ):

أحدهما: يحرم، وهو ظاهر ما نقله الأثرم (٤)، وقدَّمه في «الفروع»، وجزم به في «الوجيز»، وقاله سعيد بن المسيب وإسحاق؛ لأنَّ ظاهر النَّهي التَّحريم، وللتشبه (٥) بالمُحرِم، وفيه نظرٌ؛ لأنَّه لا يعتزل النِّساء، ولا يترك الطِّيِّب واللِّباس، والأولَى فيه: أن يبقى كاملَ الأجزاء؛ ليعتق من النار (٦).


(١) في (أ): من.
(٢) ينظر: مسائل ابن منصور ٥/ ٢٢٠١، زاد المسافر ٤/ ٤٢.
(٣) أخرجه مسلم (١٩٧٧).
(٤) ينظر: مسائل ابن منصور ٥/ ٢٢٢٦، مسائل صالح ١/ ٤٥٠، مسائل عبد الله ص ٢٦٢.
(٥) في (ب) و (و): وللتشبيه.
(٦) قوله: (وللتشبه بالمحرم، وفيه نظر؛ لأنه … ) إلى هنا سقط من (ز).