للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

والثَّاني: يُكرَه، وهو قول القاضي وغيره، وقدَّمه في «المحرر»؛ لقول عائشة: «كنت أفتِلُ … » الخبر (١)، وكما لو لَم يرد أن يضحِّيَ.

والأوَّلُ أَوْلَى؛ إذ لا حكم للقياس معه، وحديثنا خاصٌّ فيقدَّم، ولعلها إنما أرادت: ما يتكرر؛ كاللباس، وهو قول فيُقدَّم على الفعل؛ لاحتمال أن يكون خاصًّا به.

فعلى المذهب: إن فعل؛ استغفر الله تعالى، ولا فدية عليه مطلقًا.

ويستحب الحلق بعد الذبح، وظاهره: ولو كان له ذبائح، قال أحمد: (على ما فعل (٢) ابن عمر (٣)؛ تعظيمًا لذلك اليوم) (٤)، ولأنه كان ممنوعًا قبله، فاستُحِبَّ له ذلك كالمُحْرم.

وعنه: لا، اختاره الشَّيخ تقيُّ الدِّين (٥).


(١) أخرجه البخاري (١٧٠٢)، ومسلم (١٣٢١)، من حديث عائشة .
(٢) في (ب) و (و): فعله.
(٣) أخرجه مالك (٢/ ٤٨٣)، ومن طريقه البيهقي في الكبرى (١٩١٩٠)، عن نافع، أن عبد الله بن عمر ضحى مرة بالمدينة، قال نافع: «فأمرني أن أشتري له كبشًا فَحيلاً أقرن، ثم أذبحه يوم الأضحى في مصلى الناس، ففعلت، ثم حمل إلى عبد الله بن عمر؛ فحلق رأسه حين ذبح الكبش، وكان مريضًا لم يشهد العيد مع الناس»، قال نافع: وكان عبد الله بن عمر يقول: «ليس حلاق الرأس بواجب على من ضحى»، وقد فعله ابن عمر. وإسناده صحيح.
(٤) ينظر: زاد المسافر ٤/ ٣٨، الفروع ٦/ ١٠٣.
(٥) ينظر: الفروع ٦/ ١٠٣، الاختيارات ص ١٧٨.