للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

(يَوْمَ سَابِعِهِ)، قال في «الرَّوضة»: من ميلاد الولد، وفي «المستوعب» وغيره: ضحوة، وينويها عقيقةً.

وظاهره: أن جميع العقيقة تذبح يوم السابع.

وقال ابن البناء: تذبح إحدى الشَّاتين يوم ولادته، والأخرى يوم السابع (١).

والأول هو المعروف.

ويسمَّى فيه، وفي «الشرح»: وإن سمَّاه قبله؛ فحسَنٌ.

وذكر ابن حزمٍ: (أنَّ المولود إذا مضت له سبعُ ليالٍ؛ فقد استحقَّ التَّسمية؛ فقومٌ (٢) قالوا: حينئِذٍ، وقومٌ قالوا: حال ولادته) (٣).

(وَيَحْلِقُ رَأْسَهُ)؛ أي: رأس الغلام، قال في «النهاية»: ورأسَها. والظَّاهر: أنَّه مختصٌّ بالذَّكر.

ويكره لطخه بدم، ونقل حنبل: سنَّةٌ (٤)؛ لأنَّ في حديث سمرة: «تذبح عنه يوم السَّابع، ويُدمى» (٥).


(١) في (ب) و (ز): سابعه.
(٢) في (و): فيقوم.
(٣) ينظر: مراتب الإجماع ص ١٥٤.
(٤) ينظر: الفروع ٦/ ١١١.
(٥) لفظة: «ويدمى»، أخرجها أحمد (٢٠٠٨٣)، وأبو داود (٢٨٣٧)، والبيهقي في الكبرى (١٩٢٩٠)، وغيرهم، وتفرد بها همام عن قتادة، قال أبو داود: (خولف همام في هذا الكلام، وهو وهم من همام، وإنما قالوا: «يسمى»، فقال همام: «يدمى»)، قال أبو داود: (وليس يؤخذ بهذا)، وكذا قال ابن عبد البر والألباني وغيرهم، وانتصر لها ابن حزم وابن حجر، وذلك لأن همامًا ثبتٌ، وفي الرواية أنهم سألوا قتادة عن صفة التدمية المذكورة فوصفها لهم. ينظر: الاستذكار ٥/ ٣٢٠، المحلى ٦/ ٢٣٦، زاد المعاد ٢/ ٢٩٨، التلخيص الحبير ٤/ ٣٦٢، الإرواء ٤/ ٣٨٧.