للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

والثَّاني، وهو الأشهر: أنَّه لا تُعتَبَرُ الأسابيعُ بعد الثَّلاث، بل يُفعَل في كلِّ وقتٍ؛ لأنَّ هذا قضاءٌ، فلم يتوقَّف؛ كالأضحيَّة. وعنه: يَختَصُّ بالصغر (١)، فإن لم يُعَقَّ عنه أصلاً حتَّى بلغ وكسب؛ فقال أحمد: ذلك على الوالد (٢)؛ يعني: لا يَعُقُّ عن نفسه؛ لأنَّ السُّنَّة في حقِّ غيره.

وذكر في «المستوعب» و «الرعاية» و «الروضة» (٣): أنَّه يَعُقُّ عن نفسه، كما يُشرَع له فَكاكُ نفسه.

(وَيَنْزِعُهَا أَعْضَاءً)؛ أي: يقطع (٤) كلَّ عضوٍ من مَفْصِلِه؛ تفاؤلاً بسلامة أعضاء المولود.

(وَلَا يَكْسِرُ عَظْمَهَا)؛ لما روى أبو داود في «مراسيله»: عن جعفر، عن أبيه، عن النبيِّ قال في العقيقة عن الحَسَن والحُسَينِ: «ابْعَثُوا إلَى أهل بيت القابِلَة برِجْلٍ، وكُلُوا وأطْعِمُوا، ولا تَكْسِروا منها عَظْمًا» (٥).

وفي «التنبيه»: تعطى القابلةُ منها فخِذًا.

وطبخها أفضلُ، نَصَّ عليه (٦)، فيدعو إليها (٧) إخوانه فيأكلوا.

وفي «المستوعب»: ومنه طَبِيخٌ حُلْوٌ؛ تفاؤلاً.


(١) في (ب) و (د) و (ز) و (و): بالصغير.
(٢) ينظر: الهداية لأبي الخطاب ص ٢٠٦.
(٣) في (ب) و (و): و «الروضة» و «الرعاية».
(٤) قوله: (أي: يقطع) سقط من (أ).
(٥) أخرجه أبو داود في المراسيل (٣٧٩)، ومن طريقه البيهقي في الكبرى (١٩٢٨٦)، وروي موصولاً عند الحاكم (٤٨٢٨)، وفي سنده الحسين بن زيد العلوي وهو صدوق ربما أخطأ، وصححه الحاكم، وضعفه الألباني. ينظر: السلسلة الضعيفة (٣٨٩٠).
(٦) ينظر: مسائل أبي داود ص ٣٤٢.
(٧) في (أ): لها.