للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

(وَحُكْمُهَا حُكْمُ الْأُضْحِيَّةِ)، فِي سِنِّها، وما يُجْزِئُ منها، وما لا يُجْزِئُ، وما يُستحَبُّ فيها (١) من الصِّفة، وما (٢) يُكْرَه، وفي الأكل والهديَّة والصَّدقة؛ لأنَّها نسيكةٌ مشروعةٌ غيرُ واجبةٍ، أشْبَهَت الأضحيَّة.

والمذهب: أنه لا يجزئ فيها شرك في (٣) دمٍ، ولا يُجْزِئُ إلاَّ بدنة (٤)، أو بقرة كاملةً، نَصَّ عليه (٥).

قال في «النِّهاية»: أفضلُه شاةٌ، وفي «الفروع»: يتوجَّه مثله (٦) أُضحيَّةً، وفي إجزاء الأضحية عنها.

وظاهره: أنَّه لا يُباع منها شَيءٌ، ونص (٧) أحمدُ علَى بيع الجِلْد والرَّأس والسَّواقط، والصَّدقةِ بثمنه، خلافَ نَصِّه في الأُضحيَّة (٨)، قال في «الشرح»: وهو أقْيَسُ بمذهبه؛ لأنَّ الأضحية أدخل منها في التعبد.

وقال أبو الخطَّاب: يَحتَمِل نقلُ حكم كلِّ واحدةٍ إلى الأخرى، فيكون في كل منهما روايتان (٩).

قال في «الشرح» وغيره: والفرق بينهما: أنَّ الأضحيَّة ذبيحةٌ شُرِعت يوم النَّحر، أشْبَهَت الهدي، والعقيقةَ شُرِعَتْ لأجل سرورٍ حادثٍ، وتجدُّد نعمةٍ، أشبه (١٠) الذَّبح في الوليمة، ولأنها لم تخرج عن ملكه، فكان له البَيعُ منها


(١) في (أ): منها.
(٢) في (و): وبما.
(٣) في (أ): من.
(٤) زيد في (ب): كاملة.
(٥) ينظر: تحفة المودود ص ٨٢.
(٦) قوله: (مثله) سقط من (ز).
(٧) في (ب) و (و): نص.
(٨) ينظر: مسائل ابن منصور ٥/ ٢٢٠٣، تحفة المودود ص ٨٩.
(٩) قوله: (روايتان) سقط من (ب) و (و).
(١٠) في (ز): أشبهت.