للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

والصَّدقة بثمنه؛ إذ الفضيلة حاصلَةٌ بكلٍّ منهما.

(وَلَا تُسَنُّ (١) الفَرَعَةُ (٢)، هو بفتح الفاء والراء، (وَهِيَ ذَبْحُ (٣) أَوَّلِ وَلَدِ النَّاقَةِ)، كانوا يذبحونه لآلهتهم، وقيل: كان الرَّجل في الجاهليَّة إذا تمَّت إبِلُه مائةً؛ قدَّم بكْرًا فذبحه لصنمه.

(وَلَا الْعَتِيرَةُ، وَهِيَ ذَبِيحَةُ رَجَبٍ)، وقال أبو السَّعادات وأبو عبيد (٤): (كان أهلُ الجاهليَّة إذا طلب أحدُهم أمرًا؛ نذر أن يذبح من غنمه شاةً) (٥).

والصَّحيح ما ذكره المؤلِّف؛ لما روى أبو هريرة: أنَّ النَّبيَّ قال: «لا فَرع ولا عتِيرةَ» متَّفقٌ عليه (٦).

وفي «الرعاية»: يُكْرَه.

ونقل حنبلٌ عن أحمد (٧): تستحب (٨) العتيرة، وحكاه أحمد عن أهل البصرة (٩)، وروي عن ابن سيرين؛ لما تقدَّم من قوله : «على (١٠) كلِّ أهل بيْتٍ أضحاةٌ وعَتِيرةٌ» (١١)،


(١) في (ب) و (و): ولا يسن.
(٢) قوله: (الفرعة) سقط من (ز).
(٣) في (ز): ذبيحة. وقوله: (ولد) سقط من (أ).
(٤) قوله: (وأبو عبيد) سقط من (ز).
(٥) ينظر: غريب الحديث لأبي عبيد ١/ ١٩٦، النهاية ٣/ ١٧٨.
(٦) أخرجه البخاري (٥٤٧٣)، ومسلم (١٩٧٦).
(٧) في (ز): أحمد عن حنبل.
(٨) في (و): يستحب.
(٩) ينظر: الفروع ٦/ ١١٧.
(١٠) في (ز): عن.
(١١) أخرجه أحمد (١٧٨٨٩)، وأبو داود (٢٧٨٨)، والترمذي (١٥١٨)، وابن ماجه (٣١٢٥)، وفي إسناده: عامر أبو رملة وهو مجهول، قال الترمذي: (حسن غريب)، وضعفه ابن القطان والبغوي، وقال ابن حجر: (سنده قوي). ينظر: شرح السنة ٤/ ٣٥٠، بيان الوهم ٣/ ٥٧٧، الفتح ١٠/ ٤.