للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وعُلِم منه: أنَّهما إذا كانا كافِرَينِ أنَّه لا اعْتِبارَ بإذنهما كالمجنونَينِ، ولأِنَّ أبا بكرٍ وغيره كانوا يجاهِدون بغير إذن آبائهم.

ويَخرُج منه الجَدُّ والجَدَّةُ، قاله الأصْحابُ، وليس فيه نَصٌّ صريحٌ إلاَّ في التَّبعيَّة، وفي «الفروع»: توجيهُ احتمالٍ في الجَدِّ؛ أبي الأب.

فلو أذِنا له فيه، وشرطا عليه عدم القتال وحضره؛ تعيَّن عليه القتالُ، وسقط حكمُ الشَّرْط.

(إِلاَّ بِإِذْنِ غَرِيمِهِ)؛ كرضاه بإسقاط (١) حقِّه، ويتوجَّه: لو استناب مَنْ يقضِي دَينَه من مالٍ حاضِرٍ، (وَأَبِيهِ)؛ خصَّ الأب وحدَه؛ فيَحتمِل أنَّه لم يَذكُر الأمَّ اكْتِفاءً بذكر الأب، ويحتمل اختصاصه به، وهو كلام الأكثر.

(إِلاَّ أَنْ يَتَعَيَّنَ عَلَيْهِ الْجِهَادُ)، فإنَّه يصير فرضَ عَينٍ وتركُه معصيةٌ، لكِنْ يُستحَبُّ للمدين ألاَّ يتعرض لمظانِّ القتل من المبارزة، والوقوف في أول المقاتِلة؛ لأِنَّ فيه تغريرًا بتفويت الحقِّ، قاله في «الشَّرح».

(فَإِنَّهُ لَا طَاعَةَ لَهُمَا فِي تَرْكِ فَرِيضَةٍ)؛ لأِنَّ الجهادَ عبادةٌ متعينة، فلم يُعتبَر إِذْنُ أحَدٍ، كفروض الأعيان.

وأمَّا السَّفر لطَلَب العلم؛ فقال أحمد: (يجب عليه أن يطلب من العلم ما يقوم به دِينُه، قيل له: فكلُّ العلم يقوم (٢) به دِينُه، قال: الفرض الذي يجب عليه في نفسه صلاتُه وصيامُه، ونحو ذلك) (٣)، وهذا خاصَّة يطلبه بلا إذْنٍ، وفي «الرعاية»: مَنْ لزِمه التَّعلُّم، وقيل: أو كان فرض كفاية، وقيل: أو نفلاً، ولا يحصل ببلده، فله السَّفر لطلبه بلا إذْنِ أبوَيه.

(وَلَا يَحِلُّ لِلْمُسْلِمِينَ) ولو ظَنُّوا التَّلَفَ (الْفِرَارُ)؛ لقوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا


(١) في (ب) و (ح): بإسقاطه.
(٢) في (أ): يقيم.
(٣) ينظر: الفروع ٢/ ٣٤٢.