للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

-والذَّقَن: وهو مَجْمَع اللَّحيَيْن.

-والحاجِبان، وأهدابُ العينيْنِ، والشارِبُ، والعَنْفَقَةُ.

ولا يَدخلُ صُدْغ: وهو الشَّعر الذي بعد انتهاء العذار يُحَاذي رأسَ الأذن، وينزل عن رأسها قليلًا في ظاهِر كلامِ أحمدَ، وهو الأصحُّ.

واختُلِف في التَّحذيفِ: وهو الشَّعْر بين انتهاء العِذار والنَّزعة، فقال ابن حامد: هو منه، وذكر بعضهم أنَّه الأصحُّ.

وضابِطُه: أن يضع طرف خيط على رأس الأذن، والطرف الثَّاني على أعْلى الجبهة، ويعرض هذا الخيط مستقيمًا، فما نزل عنه إلى جانب الوجه؛ فهو موضِع التحذيف (١).

ولا يدخل فيه النَّزَعتان: وهما ما انحسر عنه الشَّعر من الرأس متصاعدًا من جانبيه، واختار ابن عقيل والشِّيرازي خلافَه.

ودلَّ كلامُه: أنَّه يجب غسل اللِّحية مع مُسترسِلِها، أوْ خرجَ عن حدِّ الوجه عرضًا، وهو ظاهر المذهب.

وعنه: لا يجِبُ غَسْلُ ما خرج عن مُحاذاة البَشرة طولاً وعَرْضًا، وهو ظاهِر الخِرَقيِّ في المُسترسِل، كما لا يجب غسل ما استرسل من الرأس.

والأوَّل أصح؛ لأنَّ اللحية تُشارك الوجهَ في معنى التوجُّه والمواجهة، وخرج ما نزل من الرأس عنه؛ لعدم مشاركة الرأس في الترؤُّس (٢).

مسألة: يُستَحب أن يزيد في (٣) ماء الوجه لأسارِيرِه ودواخِلِه وخوارِجِه


(١) قوله: (وضابطه أن يضع طرف خيط على رأس الأذن، والطرف الثَّاني على أعلى الجبهة، ويعرض هذا الخيط مستقيمًا، فما نزل عنه إلى جانب الوجه، فهو موضع التحذيف) سقط من (أ) و (ب).
(٢) في (أ) و (ب): الرأس.
(٣) قوله: (في) سقط من (أ).