للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

تنبيهٌ: لو نزلوا على حكم رجلين فأكثر؛ جاز، والحكم ما اجتمعا (١) عليه؛ فلو جعلوا الحكم إلى (٢) رجل يعيِّنه الإمامُ؛ صحَّ، فإن نزلوا على حكم رجلٍ منهم، أو جعلوا التَّعيين إليهم؛ لم يَجُزْ؛ لأِنَّهم ربَّما اختاروا غير الأصلح، ذكره في «الشَّرح» وغيره.

الثَّاني: في صفة الحكم، فقال: (وَلَا يَحْكُمُ إِلاَّ بِمَا فِيهِ الحَظُّ لِلْمُسْلِمِينَ (٣)؛ لأِنَّه نائبٌ للإمام (٤)، فقام مقامه في اختيار (٥) الأحظِّ، كهو (٦) في الأسرى، وحينئذٍ يلزمه ذلك، وحكمه لازِمٌ، (مِنَ الْقَتْلِ وَالسَّبْيِ)؛ لأِنَّ سعدًا حكم في بني قُرَيظةَ بقتلهم، وسَبْيِ ذراريِّهم، فقال النَّبيُّ : «لقد حَكَمْتَ بحُكْم الله من فَوْقِ سَبْعِ أرْقِعةٍ» (٧)، (وَالْفِدَاءِ)؛ لِمَا سبق في الإمام.

وظاهره: ولو حكم عليهم بإعطاء الجزية، لم يلزم حكمه؛ لأنَّ عقد الذِّمَّة عقْدَ معاوضة (٨)، فاشترط فيه التَّراضي، وكذلك لا يملك الإمامُ إجبار الأسير على إعطاء الجزية.


(١) في (ب) و (ح): ما اجتمعوا.
(٢) في (ب) و (ح): على.
(٣) في (ح): حظ المسلمين.
(٤) في (ح): الإمام.
(٥) في (ب) و (ح): الاختيار.
(٦) قوله: (كهو) بياض في (ب) و (ح).
(٧) أخرجه ابن اسحاق في السيرة (٢/ ٢٤٠)، ومن طريقه الطبري في التفسير (١٩/ ٧٨)، عن علقمة بن وقَّاصٍ اللَّيثي، قال: قال رسول الله : «لقد حكمت فيهم بحكمِ الله من فوقِ سبعة أرقعة»، وعلقمة من كبار التَّابعين، فروايتُه هذه ضعيفةٌ مرسلة، وقد ضعَّفها ابن كثير وابن حجر، وفي إسناد الطبريِّ محمَّد بن حُميد الرازيُّ: وهو مع إمامتهِ منكرُ الحديث، صاحب عجائب، كما قاله الذهبي، وأصلُ الحديثِ في الصَّحيحين من غير هذه اللَّفظة كما تقدَّم آنفًا. ينظر: تحفة الطالب لابن كثير (٣٥٠)، سير أعلام النبلاء ١١/ ٥٠٣، الفتح ٧/ ٤١٢، موافقة الخُبْر الخَبَر ٢/ ٤٣٩.
(٨) في (أ): مفاوضة.