للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

(فَإِنْ (١) حَكَمَ بِالْمَنِّ؛ لَزِمَ قَبُولُهُ فِي أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ)، قاله القاضي، وقدَّمه في «المحرَّر»، وجزم به في «الوجيز»؛ لأِنَّه نائبُ الإمام، فكان له المنُّ كهو، وظاهره: ولو أباه الإمامُ.

والثَّاني: المنْعُ، قاله أبو الخطَّاب؛ لأِنَّه لا حظَّ فيه، ومحلُّه إذا لم يره الإمام، قاله في «الكافي» و «المحرر» و «الخلاصة».

وقيل: في المقاتِلة دون النِّساء والذُّرِّيَّة؛ لأِنَّهما غنيمةٌ، فليس للحاكم تركها مجَّانًا.

وفي «الكافي» و «البلغة»: لو حكم بأسْرٍ؛ لم يَجُزْ للإمام أن يَمُنَّ بإطلاقهم إلاَّ برضا الغانِمِينَ.

(وَإِنْ حَكَمَ بِقَتْلٍ أَوْ سَبْيٍ، فَأَسْلَمُوا) بعد الحكم؛ (عَصَمُوا دِمَاءَهُمْ)؛ لأِنَّ قتل المسلم حرامٌ.

وظاهره: أنَّهم لا يَعصِمون أموالهم؛ لأنَّها صارت للمسلمين قبل إسلامهم، وكذا سبيهم (٢)، قاله في «المحرَّر».

(وَفِي اسْتِرْقَاقِهِمْ وَجْهَانِ)، كذا في «البلغة»، وفي «الكافي» و «المحرَّر» وغيرِهما روايتان:

إحداهما: لا يجوز، قدَّمه في «الشَّرح»؛ لأِنَّهم أسلموا قبل استرقاقهم.

والثَّانية: يجوز، وذكره (٣) أبو الخطَّاب احتِمالاً؛ لأِنَّهم أسلموا بعد القدرة عليهم ووجوب قتلهم، كالأسير إذا أسلم بعد اختيار الإمام قتله.

فعلى هذا: يكون المال على ما حُكم فيه، فإن حكم بأنَّه للمسلمين كان غنيمةً؛ لأِنَّهم أخذوه بالقهر.


(١) في (أ): وإن.
(٢) في (أ): سبهم.
(٣) في (ب) و (ح): ذكره.