للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

غسلها معه، فلو كان النابِت في العَضُد أو المَنكِب، ولم يتميز الأصلي (١)؛ غُسِلَا وجهًا واحدًا، وإن تميَّز؛ لم يجب غسل ما لم يُحاذِ الفرضَ.

وكذا إن حاذاه منها شيءٌ على المذهب. واختار القاضِي والشِّيرازِيُّ، وصحَّحه ابن حَمْدان: أنَّه يجب غسل المُحاذِي.

وإذا تدلَّتْ جِلدةً إلى محلِّ الفرض، أو منه؛ غُسلتْ. وقيل: إن تدلَّت من محلِّ الفرض غسلت، وإلَّا فلا، ذكره ابن تميم.

وإنِ التَحَمَ رأسها في محلِّ الفرض وجب غسل ما فيه منها.

(ثَلَاثًا)؛ لحديث عثمانَ وغيره.

(وَيُدْخِلَ الْمِرْفَقَيْنِ فِي الْغَسْلِ)؛ لما روى الدَّارقطني، عن جابر قال: «كان رسول الله إذا توضَّأ أمرَّ الماء على مِرْفَقِه» (٢)، وهذا بيان للغسل المأمور به في الآية (٣) الكريمة.

وعنه: لا يجب إدخالهما فيه، وقاله زُفَر (٤)؛ لأنَّ (إلى) للغاية.

قلنا: وقد يكون بمعنى (مع)؛ كقوله تعالى: ﴿ويَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَى قُوَّتِكُمْ﴾ [هُود: ٥٢]، ﴿وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ﴾ [النِّسَاء: ٢]، فبيَّن أنَّها كذلك.


(١) في (أ) و (ب): الأصل.
(٢) أخرجه الدارقطني (٢٧٢)، وفي سنده القاسم بن محمد بن عبدالله بن عقيل، متروك الحديث، وضعف الحديث جماعة، منهم ابن الجوزي، والمنذري، والنووي، قال ابن حجر: ويغني عنه ما رواه مسلم من حديث أبي هريرة: «أنه توضأ حتى أشرع في العضد». ينظر: الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ٧/ ١١٩، البدر المنير ١/ ٦٦٩، التلخيص الحبير ١/ ٢٢١.
(٣) في (أ): والآية.
(٤) هو زفر بن الهذيل بن قيس العنبري، أصله من أصبهان، فقيه من تلاميذ أبي حنيفة، قال عن نفسه: (ما خالفت أبا حنيفة في قول إلا وقد كان أبو حنيفة يقول به)، تولى قضاء البصرة، وتوفي بها سنة ١٥٨ هـ. ينظر: الجواهر المضية ١/ ٢٤٣، ٢٤٤، والأعلام للزركلي ٣/ ٧٨.