للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أو يُقال: اليد تُطلَق حقيقةً إلى المنكِب (١)، و (إلى) أخرجت ما عدا المِرفق (٢).

فإن كانت اليد لا مِرفَق لها؛ غُسل إلى قدر المرفق في غالِب النَّاس.

(ثُمَّ يَمْسَحَ (٣) رَأْسَهُ)، وهو فرض بالإجماع، وسَنَده النَّصُّ، وهو ما نبت عليه الشَّعر في حقِّ الصَّبيِّ، قال في «الشرح»: (وينبغي أن يُعتبر غالبُ النَّاس، فلا يعتبر الأفْرع، ولا الأجلح كما سبق في حدِّ الوجه).

(فَيَبْدَأَ بِيَدَيْهِ مِنْ مُقَدَّمَ رَأْسِهِ، ثُمَّ يُمِرَّهُمَا إِلَى قَفَاهُ، ثُمَّ يَرَدَّهُمَا إِلَى مُقَدَّمَهِ)، كذا في «المحرر»، وفي «المغني» و «الشرح»: يَضَع طرَف إحدى (٤) سبَّابتَيه على طرَف الأخرى، ويضَعُهما على مقدَّم رأسِه، ويضَع الإبهامين على الصُّدغيْنِ، ثم يُمِرُّ يدَيه إلى قفاه، ثمَّ يردُّهما إلى المكان الذي بدأ منه؛ لما رَوى عبدُ الله بنُ زَيدٍ في وصْف وضوءِ رسول الله قال: «فمسَح رأسَه بيديه، فأقبل (٥) بهما وأدبر، بدأ بمقدَّمِ رأسه حتَّى ذهب بهما إلى قفاه، ثم ردَّهما إلى المكان الذي بدأ منه» متَّفق عليه (٦).

ويُستثنَى من ذلك: ما (٧) إذا خاف أن ينْتَفِش شعْرُه بردِّ يديْه؛ فإنَّه لا يردُّهما، نصَّ عليه (٨)، بل يمسح إلى قفاه فقط، سواء كان رجلًا أو امرأةً.


(١) في (و): المرفق. والمثبت موافق لما في شرح العمدة لشيخ الإسلام ١/ ١٨٦، وشرح الزركشي ١/ ١٨٩.
(٢) في (و): المنكب.
(٣) في (و): مسح.
(٤) قوله: (إحدى) سقطت من (أ).
(٥) في (أ): وأقبل.
(٦) أخرجه البخاري (١٨٥)، ومسلم (٢٣٥).
(٧) قوله: (ما) سقط من (أ).
(٨) ينظر: مسائل أبي داود ص ١٣.