للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

كان زَمِنًا أو أَشَلَّ أو مريضًا، (يَمْنَعُهُ مِنَ الدُّخُولِ)؛ لِئلاَّ ينقطع في دار الحرب، ولأِنَّه يكون كَلًّا على الجيش، ومُضَيِّقًا عليهم، وربما كان سببًا للهزيمة.

(وَيَمْنَعُ الْمُخَذِّلَ)، وهو الذي يُفنِّد (١) النَّاس عن الغزو، ويزهدهم في الخروج إليه، (وَالْمُرجِفَ)، وهو الذي يحدِّث بقوة الكفَّار وضعْفنا؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَكِنْ كَرِهَ اللَّهُ انْبِعَاثَهُمْ فَثَبَّطَهُمْ وَقِيلَ اقْعُدُوا مَعَ الْقَاعِدِينَ (٤٦) لَوْ خَرَجُوا فِيكُمْ﴾ الآيةَ [التّوبَة: ٤٦ - ٤٧].

وكذا يُمْنَعُ مكاتِبٌ بأخبارنا، ورامٍ بيننا بالفِتَن، ومعروفٌ بنفاقٍ وزندقةٍ؛ لأِنَّ هؤلاء مضرَّة على المسلمين، فلزِم الإمامَ منْعُهم؛ إزالةً للضَّرر.

وظاهر كلامهم: ولو دعت الضَّرورة إليهم في الأصحِّ.

وكذا يُمنَعُ صبِيٌّ، وعبارةُ «المغني» و «الكافي» و «البلغة»: طفل، وفي «الشَّرح»: يجوز أن يأذن لمن اشتدَّ من الصِّبيان؛ لأِنَّ فيهم منفعةً ومعونةً.

(وَالنِّسَاءَ)؛ للافتتان بهنَّ، مع أنَّهنَّ لسْنَ من أهل القتال؛ لاِسْتيلاء الخَوَر (٢) والجبن عليهنَّ، ولأِنَّه لا يُؤمَنُ ظَفَرُ العدوِّ بهنَّ، فيستحِلُّون منهنَّ ما حرَّم الله تعالى.

واسْتَثْنى بعضُهم: امرأةً لأمير الجيش؛ لحاجته، كفِعْله (٣).

(إِلاَّ طَاعِنَةً فِي السِّنِّ)؛ أي: عجوزًا، (لِسَقْيِ الْمَاءِ، وَمُعَالَجَةِ الْجَرْحَى)؛ أي: للمصلحة؛ لقول الرُّبَيِّعِ بنتِ مُعَوِّذٍ: «كُنَّا نغزو مع النَّبيِّ ، نسقي


(١) في (ب) و (ح): يقيد.
(٢) في (ب) و (ح): الخوف.
(٣) أخرج البخاريُّ (٢٦٦١، ٢٨٧٩)، ومسلمٌ (٢٧٧٠)، من حديث عائشة : «كان النبيُّ إذا أراد أن يخرج أقرعَ بين نسائه، فأَّيَّتهنَّ يخرج سَهمها خرج بها النبيُّ ، فأقرعَ بيننا في غزوةٍ غزاها، فخرجَ فيها سَهمي».