للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الماءَ، ونخدُمهم، ونَرُدُّ الجرحى والقتلى إلى المدينة» رواه البخاريُّ (١)، وعن أنسٍ معناه، رواه مسلمٌ (٢)، ولأن (٣) الرِّجال يشتغلون بالحرب عن ذلك، فيكون معونةً للمسلمين، وتوفيرًا في المقاتلة (٤).

ونَهي النِّساء عن ذلك للتحريم، كما هو ظاهر «الخِرَقِيِّ» و «المحرَّر»، وصرح في «المغني» و «الشَّرح» بالكراهة.

(وَلَا يَسْتَعِينُ بِمُشْرِكٍ)؛ أي: يحرم (٥)؛ لِمَا رَوَتْ عائشةُ: أنَّ النَّبيَّ خرج إلى بدرٍ، فتَبِعَه رجلٌ من المشركين، فقال له: «تُؤمِن بالله ورسوله؟» قال: لا، قال: «فارْجِع، فلن أستعين بمشركٍ» متَّفقٌ عليه (٦)، ولأنَّ الكافر لا يُؤمَنُ مَكْرُه وغائلته؛ لخُبْث طَوِيَّته، والحرب تقتضِي المناصَحة، والكافِرُ ليس من أهلها.

(إِلاَّ عِنْدَ الْحَاجَةِ إِلَيْهِ)، كذا ذَكَره جماعةٌ؛ لِمَا رَوَى الزُّهْريُّ: «أنَّ النَّبيَّ استعان بناسٍ من المشركين في حربه» رواه سعيدٌ (٧)،


(١) أخرجه البخاريُّ (٢٨٨٣).
(٢) أخرجه مسلمٌ (١٨١٠)، ولفظه: «كان رسول الله يغزُو بأمِّ سليمٍ ونسوةٍ من الأنصارِ معَه إذا غَزا، فيَسقين الماءَ، ويداوينَ الجَرحى».
(٣) في (ب) و (ح): لأن.
(٤) قوله: (في المقاتلة) في (ب) و (ح): للمقاتلة.
(٥) في (ح): ويحرم.
(٦) الحديث انفرد بإخراجه -كما قاله ابن عبد الهادي- مسلمٌ (١٨١٧)، وعزاه المزيُّ إلى مسلمٍ والأربعةِ فقط، ولعلَّ المصنِّف تبعَ ابنَ قدامةَ في ذلك. ينظر: المغني لابن قدامة ٩/ ٢٥٧، تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف ١٢/ ١٢، تنقيح التحقيق لابن عبد الهادي ٤/ ٥٨٣.
(٧) أخرجه سعيد بن منصور (٢٧٩٠)، وعنه أبو داود في المراسيل (٢٨١)، والبيهقي في الكبرى (١٧٩٧١)، عن الزهريِّ مرسلاً، قال البيهقيُّ: (هذا منقطع)، ومراسيل الزهريِّ ضعيفة كما ذكر جمع من أهل العلم.
وأخرجه الضياء في المختارة (٢٦٢١)، من طريق إسماعيل بن أبي أويس، عن مالكٍ عن الزُّهريِّ عن أنسٍ ، وابن أبي أويسٍ ضعيفٌ، وضعفه الضياء المقدسي.
وأخرج البيهقيُّ (١٧٩٧٠)، عن ابن عبَّاسٍ نحوه قال البيهقي: (تفرَّد بهذا الحسن بن عُمارة وهو متروكٌ، ولم يبلغنا في هذا حديثٌ صحيحٌ). ينظر: المعرفة للبيهقي ١٣/ ١٧٤، تنقيح التحقيق ٤/ ٥٨٣، التلخيص الحبير ٤/ ٢٦٩.