للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ورُوي (١) أيضًا: «أنَّ صَفْوان بن أُميَّة شهد حنينًا مع النَّبيِّ » (٢)، وبهذا حصل التَّوفيق بين الأدلَّة.

وقدَّم في «المحرَّر» و «الفروع»: أنَّه لا يستعان بهم إلاَّ لضرورة، مثل كون الكفَّار أكثر عددًا ويخاف منهم.

وعنه: يجوز مع حسن رأيٍ في المسلمين، جزم به في «الشرح»، وزاد آخرون: وقوَّته بهم بالعدو (٣).

وفي «الواضح» روايتان: الجوازُ، وعدمه بلا ضرورةٍ، وبناهما على الإسهام له.

وردَّه في «الفروع»، واختار أنَّه يكره الاستعانة بهم إلاَّ لضرورة (٤).

وأطلق أبو الحسن وغيره: أنَّ الرِّواية لا تختلف أنَّه لا يستعان بهم، ولا يعاونون.

وأخذ القاضي من تحريم الاستعانة؛ تحريمها في العمالة والكتبة، قال


(١) في (ب) و (ح): يروي.
(٢) أخرج مسلمٌ (٢٣١٣) عن ابن شهابٍ في غزوة حنين، قال: «وأعطَى رسول الله يومئذ صفوان بن أميَّة مائةً من النَّعم، ثمَّ مائةً ثمَّ مائةً»، قال ابن شهابٍ: حدَّثني سعيد بن المسيِّب: أنَّ صفوانَ قال: «والله لقدْ أَعطِاني رسول الله ما أَعطَاني، وإنَّه لأبغضُ النَّاس إلي، فما برحَ يُعطينِي حتى إنه لأَحب الناس إلي»، وقد كان صفوانُ يومئذٍ كافرًا كما هو الظاهر، وقاله الرَّافعي وابن الأثير، وصوَّبه ابن الملقِّن. ينظر: البدر المنير ٧/ ٣٧٩.
(٣) كذا في النسخ الخطية. والذي في المحرر ٢/ ١٧١: (وعنه: إن قَوِيَ جيشه عليهم وعلى العدو لو كانوا معه، ولهم حسن رأي في الإسلام جاز، وإلا فلا).
(٤) في (ب) و (ح): للضرورة.