للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(وَإِنْ أَسْلَمَتْ بَعْدَهُ)؛ أي (١): بعد الفتح، أو قبله وهي أَمَةٌ؛ (سُلِّمَتْ إِلَيْهِ) إذا كان مسلِمًا؛ لأِنَّه أمكن الوفاءُ بما شرط، فكان واجبًا، ولأنَّ (٢) الإسلام بعد الأسر، فكانت رقيقةً.

(إِلاَّ أَنْ يَكُونَ) المشترِط (كَافِرًا؛ فَلَهُ قِيمَتُهَا)؛ لأِنَّ الكافِرَ لا يجوز أن يبتدِئَ الملك على مسلِمٍ، ثمَّ إن أسلم ففي أخْذِها احْتِمالانِ.

(وَإِنْ فُتِحَتْ صُلْحًا، وَلَمْ يَشْتَرِطُوا الْجَارِيَةَ؛ فَلَهُ قِيمَتُهَا)؛ أي: إن رَضِيَ بها؛ لأِنَّ ردَّ عينِها متعذِّرٌ؛ لكونها دخلت تحت الصُّلح، وحينئذٍ تعيَّن ردُّ قيمتها؛ لأِنَّها بَدَلُها.

وظاهِرُه: أنَّه لو شُرِط في الصُّلح تسليم عينها؛ لزم؛ لِما فيه من الوفاء بالشَّرط.

(فَإِنْ أَبَى إِلاَّ الْجَارِيَةَ، وَامْتَنَعُوا مِنْ بَذْلِهَا؛ فُسِخَ الصُّلْحُ)؛ لأنَّه قد تعذَّر إمضاؤه؛ لأنَّ حقَّ صاحب الجُعْل سابِقٌ، ولا يمكن الجمْعُ بينهما، فعلى هذا: لصاحب القلعة أن يحصنها مثلَ ما كانت من غير زيادةٍ.

وظاهر (٣) ما نقله ابن هانئ (٤): أنَّها له؛ لسَبْق حقِّه، ولِرَبِّ الحصن القيمةُ.

(وَيَحْتَمِلُ: أَنْ لَا يَكُونَ لَهُ إِلاَّ قِيمَتُهَا)، ويمضي الصُّلْحُ، حكاه في «المحرر» قولاً، وصحَّحه؛ لأنه تعذَّر تسليمُها مع بقائها، فبقيت القيمة، كما لو أسلمت قبل الفتح.


(١) قوله: (بعده أي) سقط من (ح).
(٢) في (ح): لأن.
(٣) في (ح): فظاهر.
(٤) لم نقف عليه في مسائل ابن هانئ المطبوعة، وينظر: الفروع ١٠/ ٢٧٧.