للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وإن بذلوها مجَّانًا، أو بالقيمة؛ لزم أخذها ودفعها إليه، قاله الأصحاب؛ لأنَّه أمكن إيصال (١) حقِّه إليه من غير ضرَرٍ.

قال (٢) المجدُ: وعندي يختصُّ ذلك بالأَمَة، فأمَّا حرَّةُ الأصل؛ فلا يحل أخذها بحال (٣) لأنَّ الأمة مال، فيأخذها كما لو شرط (٤) دابَّةً أو متاعًا، فأمَّا حُرَّة الأصل، فهي غير مملوكةٍ؛ لأِنَّ الصُّلح جرى عليها، فلا تملك كالذِّمِّيَّة، ولم يَجُزْ تسليمها كالمسلمة.

وفيه نَظَرٌ؛ لأنَّ الجارية لولا عقد الصلح (٥)؛ لكانت أمَةً، وجاز تسليمها إليه (٦)، فإذا رضي أهل الحصن بإخراجها من الصُّلح بتسليمها (٧) إليه؛ فتكون غنيمةً للمسلمين، وتصير رقيقةً.

فرعٌ: حيث أوجبنا القيمةَ، ولم يحصل شيءٌ من الغنيمة؛ أُعطي من بيت المال؛ لأنَّه من المصالح.

(وَلَهُ أَنْ يُنَفِّلَ) -النَّفَل: الزيادة على السَّهم المستحَقِّ، ومنه: نفل الصَّلاة- (فِي الْبِدَايَةِ)؛ أي: ابتداء دخول دار الحرب: (الرُّبُعَ) فأقلَّ (بَعْدَ الْخُمُسِ، وَفِي الرَّجْعَةِ: الثُّلُثَ) فأقلَّ (بَعْدَهُ)؛ لِمَا روى حبيب بن مسلمة الفِهْريُّ قال: «شهدت النَّبيَّ نفَّل الرُّبع في البداية، والثُّلُث في الرَّجعة»


(١) في (أ): اتصال.
(٢) في (ح): وقال.
(٣) في (ب) و (ح): بجعل. والمثبت موافق لمطبوع المحرر ٢/ ١٧٥.
(٤) في (ح): اشترط.
(٥) زيد في (ب) و (ح): (جرى عليها). والمثبت موافق لما نقله البهوتي في الكشاف عن المبدع.
(٦) قوله: (إليه) سقط من (ح).
(٧) في (ح): وتسليمها.