للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ولأنَّه مالٌ مُغْتَنَمٌ (١)، فيخمَّس كالجيش، (وَأَعْطَى السَّرِيَّةَ مَا جَعَلَ لَهَا).

ولا يجوز أن ينفِّل أكثرَ من الثُّلث بعد الخُمس، نَصَّ عليه (٢)، (وَقَسَمَ الْبَاقِيَ فِي الْجَيْشِ وَالسَّرِيَّةِ (٣) مَعًا)؛ لأِنَّ الجيش يُشارِك سراياه فيما غنِمَتْ، ونَصَّ أحمدُ في السَّريَّة إذا نُفِّلَت: أنَّها ترُدُّ على من معها (٤)، وقاله الخِرَقِيُّ؛ إذ بقوَّتهم صار إليه.


(١) قوله: (مرفوعًا: «لا نفل إلا بعد الخمس» … ) إلى هنا سقط من (ب) و (ح).
(٢) ينظر: مسائل أبي داود ص ٣١٩.
(٣) في (ب) و (ح): بين السرية والجيش.
(٤) ينظر: مسائل عبد الله ص ٢٥٦، مسائل ابن هانئ ٢/ ١١٣.