للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أمَّا إذا لم يكن المقتول (١) من المقاتِلة؛ كالشَّيخ الفاني والصَّبيِّ ونحوه، ممَّن نُهِيَ عن قتله؛ لم يستحقَّ قاتلُه سلَبَه بغير خلافٍ (٢).

(غَيْرَ مُثْخَنٍ بِالجِرَاحِ (٣) أي: لا بُدَّ أن يكون المقتول فيه مَنَعةٌ، فلو كان مُثْخَنًا بالجراح وقَتَله آخَرُ؛ فلا يَستحِقُّ سَلَبه؛ لِما تقدَّم من حديث ابن مسعود (٤)، ولعدم التَّغرير.

(وَغَرَّرَ بِنَفْسِهِ فِي قَتْلِهِ)؛ أيْ: بأن يقتُله حال المبارزة والحربُ قائمةٌ، فلو رماه بسَهْمٍ من جانب المسلمين فقَتَله؛ فلا سَلَب له؛ لعدم التَّغرير، وكذا لو حمل عليه جماعةٌ من المسلمين (٥)، أو أغْرَى به كلْبًا عَقُورًا فقُتِل؛ فلا سلب، ويكون غنيمةً.

وظاهِرُه: أنَّ كلَّ واحدٍ منها (٦) شرْطٌ، وقوَّى الزَّرْكَشِيُّ: أنَّ كلَّها تَرجِع إلى التَّغرير.

وأنَّ القاتِلَ يَستحِقُّ السَّلَب، قال ذلك الإمامُ أو لم يَقُلْه، وصرَّح به الخِرَقيُّ، وهو قولُ أكثر العلماء، ونَصَّ عليه (٧)؛ لعموم الأدلَّة.

(وَعَنْهُ: لَا يَسْتَحِقُّهُ إِلاَّ مَنْ شُرِطَ لَهُ)، اختارها أبو بكرٍ، وفي «الانتصار» و «الطَّريق الأقْرب»، وأخذها القاضي من قول أحمد: ليس له ذلك إلاَّ أن قتاله (٨) بإذن الإمام.


(١) قوله: (المقتول) سقط من (ب) و (ح).
(٢) ينظر: الإقناع في مسائل الإجماع ١/ ٣٤١.
(٣) قوله: (بالجراح) سقط من (ب) و (ح).
(٤) تقدم تخريجه قريبًا ٤/ ٤٩٢ حاشية (٥).
(٥) قوله: (المسلمين فقتله فلا سلب له لعدم … ) إلى هنا سقط من (ب) و (ح).
(٦) في (ب) و (ح): منهما.
(٧) ينظر: مسائل ابن منصور ٨/ ٣٨٩٢.
(٨) كذا في (أ)، وفي (ب) و (ح): يناله. والصواب: (إلا أن يكون) كما في الروايتين والوجهين ٢/ ٣٥ من رواية حرب.