للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وظاهِرُه: أنَّ ما كان محمولاً عليها من دراهِمَ ونحوه لا يَدخُلُ.

(وَعَنْهُ: أَنَّ الدَّابَّةَ لَيْسَتْ مِنَ السَّلَبِ)، اختارها أبو بكرٍ؛ لأِنَّ السَّلَب ما كان على بدنه (١)، وهي ليست كذلك، وذكر أحمدُ (٢) خبر عمرو بن معدي كرب: «فأخذ سوارَيْه ومِنطقتَه» (٣)، ولم يذكر الدَّابَّة، فعلى هذا: هي وما عليها غنيمةٌ.

وعلى المذهب: شرطه أن يكون قاتَلَ عليها راكبًا، فلو صُدَّ عنها، ثمَّ قَتَله بعد نزوله عنها؛ فهي من السَّلَب، فإن كانت في منزله أو مع غيره؛ فلا، كسلاحه الذي ليس معه.

وإن كان ممْسِكًا بِعِنَانها؛ فالخلاف.

(وَنَفَقَتُهُ) على الأصحِّ، (وَخَيْمَتُهُ، وَرَحْلُهُ)، وجنِيبُه الذي في يده؛ (غَنِيمَةٌ)؛ لأِنَّ ذلك ليس من الملبوس، ولا ممَّا يستعان به في الحرب، أشبه بقيَّة أموال (٤) الكفَّار.

لكن يُشكِل عليه الجنيب (٥)، وجوابه: أنَّه لا يمكنه ركوبهما معًا.

وأَلْحَق في «التَّبصرة» حلية الدَّابَّة بذلك، وفيه شيءٌ.


(١) في (أ): يديه.
(٢) ينظر: المغني ٩/ ٢٣٩.
(٣) أخرج القصة سعيد بن منصور (٢٦٩١)، والطبراني في الكبير (٩٨)، وابن أبي شيبة (٣٣٧٤٣)، والطبري في تاريخه (٣/ ٥٣٧)، ومحمد بن إسحاق كما في البداية والنهاية (٩/ ٦٣٤)، من طرق عن إسماعيل بن أبي خالد، عن قيس بن أبي حازم. قال الهيثمي في مجمع الزوائد ٥/ ٣٣٢: (ورجاله رجال الصحيح).
(٤) في (ح): إلى.
(٥) في (ح): الخبيث.