للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وجوابه: الخبر الآخر (١)، وبأن خصمه أقرَّ له، فاكتفى بقوله.

وقال جماعةٌ من أهل الحديث: يُقبَل شاهدٌ ويمينٌ، كغيره من الأموال.

وحكى في «الشَّرح» احتمالاً: يقبل فيه شاهِدٌ بغير يمينٍ؛ لأِنَّه قَبِل قول الذي شهد لأبي قَتادةَ من غير يمينٍ.

وجوابه: أنَّ الشَّارِع اعتَبَر البيِّنةَ، وإطلاقُها ينصرِف إلى شاهدين، وكقتل العمد.

(وَالسَّلَبُ: مَا كَانَ عَلَيْهِ مِنْ ثِيَابٍ)، وعِمامةٍ، وقَلَنْسُوَةٍ، ودرع (٢)، (وَحُلِيٍّ)؛ كسِوارٍ، ومِنْطَقةِ ذهبٍ، ورانٍ، وتاجٍ، (وَسِلَاحٍ)؛ كسَيفٍ، ورُمْحٍ، وقَوسٍ، ولُتٍّ (٣) ونحوها؛ لأِنَّه يستعين به في حربه، فهو أَوْلى بالأخذ (٤) من الثِّياب.

وعنه في السَّيف: لا أدري (٥).

(وَالدَّابَّةُ بِآلَتِهَا)؛ أي: من السَّلَب؛ لحديث عَوف بن مالِكٍ، رواه الأثرم، ولأِنَّ الدَّابَّةَ يُستعانَ بها في الحرب كالسلاح، وآلتها كلجام وسَرْجٍ، ولو كثرت قيمتُه؛ لأنَّه تابِعٌ لها. (٦)


(١) وهو قوله في حديث أبي قتادة السابق: «من قتل قتيلاً له عليه بينة، فله سلبه»، كما في الشرح الكبير ١٠/ ١٦٥.
(٢) في (ح): وعمامة وترس وأدرع.
(٣) قال في المطلع ص ٤٣٤: (اللُّتُ: بضم اللام، نوع من آلة السلاح معروف في زماننا، وهو لفظ مولد، ليس من كلام العرب، ولم أره في شيء مما صنف في المُعرَّب، وأخبرني الشيخ أبو الحسن، علي بن أحمد بن عبد الواحد: أنه قرأة على المصنف بالضم، فينبغي أن يقرأ مضمومًا كما يقوله الناس).
(٤) قوله: (فهو أولى بالأخذ) مكانه بياض في (ح).
(٥) ينظر: الفروع ١٠/ ٢٧٦.
(٦) تقدم تخريجه ٤/ ٤٩٢ حاشية (٢).