(٢) في (أ): للكفار. (٣) وهو حديث: «من قتل قتيلاً فله سَلَبُه»، و «قضَى بالسَّلَب للقاتِلِ». وقد تقدم تخريجهما ٤/ ٤٩١ - ٤٩٢. (٤) في (ح): القتلة. (٥) في (ح): يده أو رجله. (٦) في (ح): العاقر. (٧) أخرجه البخاريُّ (٣١٤٢)، ومسلم (١٧٥١)، من حديث أبي قتادةَ ﵁، في حديثٍ طويل، وفيه: أن النبي ﷺ قال: «من قتل قتيلاً له عليه بينة فله سلبه»، فقمت فقلت: من يشهد لي، ثم جلست، - فعل ذلك ثلاثًا -، فقال رسول الله ﷺ: «ما لك يا أبا قتادة؟»، فاقتصصت عليه القصة، فقال رجل من القوم: صدق يا رسول الله، سلب ذلك القتيل عندي .... الحديث. فأعطاه النبي ﷺ السلب بشهادة واحدٍ بلا يمين. ينظر: الاستذكار ٥/ ٦٤.