للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(وَقَالَ الْقَاضِي: هُوَ لِمَنْ أَسَرَهُ)؛ لأن (١) الأسر أصعبُ من القتل، فإذا استحقَّ السلَب به؛ كان تنبيهًا على استحقاقه بالأسر.

(وَإِنْ قَطَعَ يَدَهُ وَرِجْلَهُ وَقَتَلَهُ آخَرُ؛ فَسَلَبُهُ غَنِيمَةٌ) على المذهب؛ لأنَّه لم يَنفرِد أحدُهما بقَتْله، ولم يَستحقَّه القاتِلُ؛ لأِنَّه مُثْخَنٌ بالجراح.

(وَقِيلَ: هُوَ لِلْقَاتِلِ (٢)؛ لعموم الخبر (٣).

وقيل: هو للقاطع؛ لأِنَّه عطَّله؛ كقتله (٤).

فلو قطع يدَيه أو رجليه (٥)؛ فالحُكمُ على ما سبق، ذكره في «الشَّرح» وغيره.

فرعٌ: إذا قطع منه يدًا أوْ رِجْلاً، ثمَّ قَتَله آخَرُ؛ فسَلَبُه للقاتل، كما لو عانقه فقتله آخَرُ، أوْ كان الكافر (٦) مقبلاً على مسلِمٍ، فقتله آخَرُ من ورائه.

وقيل: غنيمةٌ؛ لعدم الانفراد بقتله.

تنبيهٌ: لا تُقبَلُ دَعْوى القتل إلاَّ ببيِّنةٍ.

وقال الأوزاعيُّ: يُعطَى السَّلَبُ لمن قال: أنا قتلته، بغير بيِّنةٍ؛ لأنَّه قَبِل قول أبي قَتادةَ (٧)،


(١) في (أ): لا.
(٢) في (أ): للكفار.
(٣) وهو حديث: «من قتل قتيلاً فله سَلَبُه»، و «قضَى بالسَّلَب للقاتِلِ». وقد تقدم تخريجهما ٤/ ٤٩١ - ٤٩٢.
(٤) في (ح): القتلة.
(٥) في (ح): يده أو رجله.
(٦) في (ح): العاقر.
(٧) أخرجه البخاريُّ (٣١٤٢)، ومسلم (١٧٥١)، من حديث أبي قتادةَ ، في حديثٍ طويل، وفيه: أن النبي قال: «من قتل قتيلاً له عليه بينة فله سلبه»، فقمت فقلت: من يشهد لي، ثم جلست، - فعل ذلك ثلاثًا -، فقال رسول الله : «ما لك يا أبا قتادة؟»، فاقتصصت عليه القصة، فقال رجل من القوم: صدق يا رسول الله، سلب ذلك القتيل عندي .... الحديث. فأعطاه النبي السلب بشهادة واحدٍ بلا يمين. ينظر: الاستذكار ٥/ ٦٤.