للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الثَّاني: يَدخُل في كلامه الدُّهن؛ لأِنَّه طعامٌ كالبُرِّ، وله لحاجةٍ دهن بدنه ودابَّته، وشِرْب شراب، ونقل أبو داود: دهنه بزيتٍ للتَّزيُّن لا يعجبني (١).

الثَّالث: ليس له غسل ثوبه بالصَّابون؛ لأِنَّه ليس بطعامٍ، فإن فعل؛ ردَّ قيمته في المغنم (٢).

(وَلَيْسَ لَه بَيْعُهُ)؛ لأنه لم يُنقل؛ لعدم الحاجة إليه، بخلاف المأكل.

(فَإِنْ بَاعَهُ؛ رَدَّ ثَمَنَهُ فِي المَغْنَمِ)؛ قاله أكثر الأصحاب؛ لما روى سعيدٌ: أنَّ صاحب جيش الشَّام كتب إليه عمر: «من باع منهم شيئًا بذهبٍ أو فضَّةٍ؛ ففيه خُمُس الله، وسهام المسلمين» (٣).

وظاهره: أنَّ البيع صحيحٌ؛ لأنَّ المنع منه إنَّما كان لأجل حق (٤) الغانمين، وفي ردِّ الثَّمن تحصيل (٥) لذلك، ولأنَّ له (٦) فيه حقًّا، فصحَّ بيعُه، كما لو تحجَّر مواتًا.

وفرَّق القاضي والمؤلِّف في «الكافي»: إن باعه لغير غازٍ؛ فهو باطلٌ؛ كبيعه الغنيمة بغير إِذْنٍ، فيرد المبيع إن كان باقيًا، أو قيمته أو ثمنه إن كان


(١) ينظر: مسائل أبي داود ص ٣٢٤.
(٢) في (ح): المقسم.
(٣) أخرجه ابن أبي شيبة (٣٣٣٣٠)، وسعيد بن منصور (٢٧٥٠)، والبيهقي في الكبرى (١٨٠٠٢)، وابن عساكر في تاريخه (٦٠/ ١٤٠)، وفيه مقبل بن عبد الله الشامي، سكت عنه البخاري وابن أبي حاتم، وروى عنه ثلاثة كما في تاريخ ابن عساكر؛ فهو مجهول الحال.
وروي نحوه عن فضالة بن عبيد : أخرجه عبد الرزاق (٩٢٩٩)، وابن أبي شيبة (٣٣٣٣٢)، والبيهقي في الكبرى (١٨٠٠١)، عن ابن محيريز، عن فضالة بن عبيد الأنصاري قال: «ما بِيع منه بذهب أو فضة، من طعام أو غيره؛ ففيه خمس الله وسهام المسلمين»، وإسناده صحيح.
(٤) قوله: (حق) سقط من (ح).
(٥) في (ح): يحصل.
(٦) قوله: (له) سقط من (أ).