للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

تالفًا، وإن باعه لغازٍ (١)؛ فلا يخلو: إمَّا أن يبيعه ممَّا يباح له الانتفاعُ به، أو بغيره.

فإن كان الأوَّلُ: فليس بَيعًا في الحقيقة، إنَّما دفع (٢) إليه مباحًا، وأخذ مثله (٣)، ويبقى أحقَّ به؛ لثبوت يده عليه، فعلى هذا: لو باع صاعًا بصاعين، وافترقا قبل القبض؛ جاز؛ إذ لا بيع، وإن أقرضه إياه؛ فهو أحقُّ به، فإن وفَّاه أو ردَّه إليه؛ عادت يده كما كانت.

وإن كان الثَّاني: فليس بصحيحٍ، ويصير المشتري أحقَّ به؛ لثبوت يده عليه (٤)، ولا ثمن (٥) عليه، ويتعين رده إليه.

وظاهر المتن: أنه لا يلزمه سوى رد الثمن فقط.

وعنه: يلزمه أيضًا قيمة أكله.

(وَإِنْ فَضَلَ مَعَهُ (٦) مِنْهُ شَيْءٌ، فَأَدْخَلَهُ الْبَلَدَ)، ولم يقيده به الأكثر؛ (رَدَّهُ فِي الغَنِيمَةِ (٧)؛ أي: إذا كان كثيرًا؛ لأِنَّه إنما أبيح له ما يحتاج إليه، فما بقي تبينَّا أنَّه أخذ أكثر ممَّا يحتاجه، فبقي على أصل التَّحريم.

(إِلاَّ أَنْ يَكُونَ يَسِيرًا؛ فَلَهُ أَكْلُهُ فِي إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ)، نَصَّ عليها (٨) في رواية أبي طالبٍ (٩) في الطَّبخة والطَّبختَين من اللحم، والعليقة والعليقتين من


(١) في (ح): الغازي.
(٢) في (ح): رفع.
(٣) في (ب) و (ح): بمثله.
(٤) قوله: (فعلى هذا لو باع صاعًا بصاعين … ) إلى هنا سقط من (ب) و (ح).
(٥) في (ح): ولا بمن.
(٦) في (ح): بعده.
(٧) في (ح): القيمة.
(٨) في (ب) و (ح): عليه.
(٩) ينظر: زاد المسافر ٣/ ١٢١.