للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الشَّعير: لا بأس به؛ لأنَّ اليسير ممَّا تجري فيه المسامَحة، قال الأوزاعيُّ: (أدركت النَّاسَ بالقديد، فيهديه (١) بعضهم لبعضٍ، ولا ينكره أحَدٌ).

والثَّانية: يجب ردُّه، نَصَّ عليها في رواية ابن إبراهيم (٢)، واختارها الخلاَّل وصاحبه والقاضي وأبو الخطَّاب في «خلافيهما»، وقدَّمها في «المحرَّر» و «الفروع»؛ لقوله : «أدُّوا الخيط والمِخْيطَ» (٣)، ولأِنَّه من الغنيمة ولم يقسم، فلم يُبَحْ في دار الإسلام كالكثير.

(وَمَنْ أَخَذَ سِلَاحًا) لهم؛ (فَلَهُ أَنْ يُقَاتِلَ بِهِ حَتَّى تَنْقَضِيَ الْحَرْبُ)؛ لقول ابن مسعودٍ: «انتهيت إلى أبي جهلٍ، فوقع سيفه من يده، فأخذته فضربته به حتى برَدَ» رواه الأثرم (٤)، ولأِنَّ الحاجةَ إليه أعظمُ من الطَّعام، وضرر استعماله أقلُّ من ضرر أكل الطَّعام؛ لعدم زوال عينه بالاستعمال، (ثُمَّ يَرُدُّهُ) بعد الحرب؛ لزوال الحاجة.

(وَلَيْسَ لَهُ رُكُوبُ الْفَرَسِ) في الجهاد (فِي إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ)، جزم بها في


(١) في (ح): فهذبه.
(٢) ينظر: مسائل ابن هانئ ٢/ ١١٥.
(٣) أخرجه النسائي (٤١٣٨)، وسعيد بن منصور في التفسير (٩٨٢)، وابن حبان (٤٨٥٥)، والحاكم (٤٣٧٠)، من حديث عبادة بن الصامت ، وسنده حسن، فإن سليمان بن موسى صدوق في حديثه بعض لين، وصحَّحه الضياء المقدسي، وأخرجه أحمد (٧٠٢٩)، وأبو داود (٢٦٩٤)، وسعيد بن منصور (٢٧٥٤)، من طرقٍ عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جدِّه مرفوعًا نحوه، وصححه الألباني بمجموع طرقه. ينظر: الأحاديث المختارة ٨/ ٢٩٤، الإرواء ٥/ ٧٣، صحيح سنن أبي داود ٨/ ٢٩.
(٤) أخرجه أحمد (٣٨٢٤)، وابن أبي شيبة (٣٦٦٩٧)، وأبو داود (٢٧٠٩)، وأبو يعلى الموصلي (٥٢٦٣)، وأبو نعيم في الحلية (٤/ ٢٠٨)، والشاشي (٩٣٢)، والحارث في مسنده (٦٨٦)، والطبراني في الكبير (٨٤٧١)، والبيهقي في الكبرى (١٨٠١٣)، من طرق عن أبي إسحاق، عن -وفي بعضها: حدثني- أبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود، عن أبيه. وأبو عبيدة لم يسمع من أبيه شيئًا، إلا أن روايته عند جماعة من الأئمة محمولة على الاتصال؛ لكونه أخذ عن كبار أصحاب ابن مسعود . ينظر: شرح علل الترمذي ١/ ٥٤٤.